للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥ - باب التَّبْكِيرِ بِالصَّلَاةِ فِى يَوْمِ غَيْمٍ

٥٩٤ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى - هُوَ ابْنُ أَبِى كَثِيرٍ - عَنْ أَبِى قِلَابَةَ أَنَّ أَبَا الْمَلِيحِ حَدَّثَهُ قَالَ كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِى يَوْمٍ ذِى غَيْمٍ فَقَالَ بَكِّرُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ». طرفه ٥٥٣ - تحفة ٢٠١٣

واعلم أَنَّ التأخيرَ مستحبٌ عندنا في جميع الصَّلواتِ غير المغرب مطلقًا، والعصر والعشاء يوم غيمٍ فقط. وعند الشافعية رحمهم الله تعالى: يُستحبُ التعجيل في جميعها غير العشاء.

٣٦ - باب الأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ

٥٩٥ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سِرْنَا مَعَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - لَيْلَةً فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ». قَالَ بِلَالٌ أَنَا أُوقِظُكُمْ. فَاضْطَجَعُوا وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ، فَاسْتَيْقَظَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَالَ «يَا بِلَالُ أَيْنَ مَا قُلْتَ». قَالَ مَا أُلْقِيَتْ عَلَىَّ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا قَطُّ. قَالَ «إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ، وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ، يَا بِلَالُ قُمْ فَأَذِّنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلَاةِ». فَتَوَضَّأَ فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَاضَّتْ قَامَ فَصَلَّى. طرفه ٧٤٧١ - تحفة ١٢٠٩٦

وفيه حديث ليلةِ التعريسِ، والمسألةُ فيه عندنا أَنَّ الفَوائِتَ إذا اجتمعت فإِنَّه يُؤذِّنُ فقط ويقيمُ لسائِرها، ثم إِنَّ سُنِّيةَ الأذان لا لفائتة مَحْمُولٌ على ما إذا قضاها في البيت، أَمَّا إذا قَضَى في المسجد فلا يُؤذَّنُ لها.

ثم إنَّ واقعةَ ليلَةِ التعريس واحدة عند القفول من خَيْبَر ولا بُدَّ. ومنهم مَنْ زَعَم أَنَّها متعددة نظرًا إلى تَغَايُرِ الألفاظِ وتَصَرُّفات الرُّواة وهو بعيدٌ عندي (١).


(١) قلتُ: وقد يشق على الذين لم يدخل الإِيمان في قلوبِهم فوات صلاةِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - في تلك الليلة. قلتُ: كان النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - قد كان قَيَّض رجلًا لإيقاظِه، وكان بلال تَكَفَّلَ به، فلا بأس إذن في نومه، ولا إثم. وهو معنى قوله: "ليس في النوم تفريط، وإنما التفريط في اليقظة" وعند النسائي في باب "من نام عن صلاة" ما يوضحه. وفيه: "إنَّما التفريطُ فيمنْ لم يُصَلِّ الصَّلاة حتى يجيء وقتُ الصَّلاة الأُخْرَى حتى يثبته لها، وإنَّما ذَكَرتُ هذا اللفظ، لأنَّه ليس في عامة طُرُقِه وهو مفسر.
ثُمَّ إنَّ مِنْ سُنة الله أَنَّ بعضَ الألفاظِ قد تجري على أَلْسُن المقرَّبين أَوْ يَخطُر ببالهم ما يُقَدَّرُ وقوعه فيقع، كما جرى على لسانِهم أَوْ خَطَرَ ببالهم، إمَّا لأنَّه ينعكس في قلوبهم ما سيقع في الخارج، أو يكون لهذا الجَريان والخُطْورِ تأثير في تحققه تكوينًا، ولذا نُهينا عن الدُّعاء على الأولاد، لأنَّه قد يُوافِقُ ساعةَ الإِجابة فيقع، كما جَرَى على اللسان، وقد سَمِعْتُ من شيخي رحمه الله تعالى: أَنَّ المعتبرَ في باب الأدعية والنُّذور هو الألفاظ أيضًا دون المعنى فقط، وإذا كان حالُ أمتهِ العاصين هذا، فليقس عليه حال بنيها، وقد أشار إليه الشاه عبد القادر رحمه الله تعالى =

<<  <  ج: ص:  >  >>