للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وقال ابن عمر في المقتولة بالبُندقة) ... إلخ، والبُندقة: طينةٌ مدورةٌ مجففة، يرمى بها عن الجلاهق "غلة"، ويدخل فيه الرصاص أيضًا (١).

٣ - باب مَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ بِعَرْضِهِ

٥٤٧٧ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ - رضى الله عنه - قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ. قَالَ «كُلْ مَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ». قُلْتُ وَإِنْ قَتَلْنَ قَالَ «وَإِنْ قَتَلْنَ». قُلْتُ وَإِنَّا نَرْمِى بِالْمِعْرَاضِ. قَالَ «كُلْ مَا خَزَقَ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ». أطرافه ١٧٥، ٢٠٥٤، ٥٤٧٥، ٥٤٧٦، ٥٤٨٣، ٥٤٨٤، ٥٤٨٥، ٥٤٨٦، ٥٤٨٧، ٧٣٩٧ - تحفة ٩٨٧٨

٤ - باب صَيْدِ الْقَوْسِ

وَقالَ الحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ: إِذَا ضَرَبَ صَيدًا، فَبَانَ مِنْهُ يَدٌ أَوْ رِجْلٌ، لَا يَأْكُلُ الَّذِي بَانَ وَيَأْكُلُ سَائِرَهُ. وَقالَ إِبْرَاهِيمُ: إِذَا ضَرَبْتَ عُنُقَهُ أَوْ وَسَطَهُ فَكُلهُ. وَقالَ اْلأَعْمَشُ، عَنْ زَيدٍ: اسْتَعْصى عَلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ عَبْدِ اللهِ حِمَارٌ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَضْرِبُوهُ حَيثُ تَيَسَّرَ، دَعُوا ما سَقَطَ مِنْهُ وَكُلُوهُ.

٥٤٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِىُّ عَنْ أَبِى إِدْرِيسَ عَنْ أَبِى ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِىِّ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِىَّ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَفَنَأْكُلُ فِى آنِيَتِهِمْ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِى وَبِكَلْبِى الَّذِى لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، وَبِكَلْبِى الْمُعَلَّمِ، فَمَا يَصْلُحُ لِى قَالَ «أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا، وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرَ مُعَلَّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ». طرفاه ٥٤٨٨، ٥٤٩٦ - تحفة ١١٨٧٥ - ١١٢/ ٧

(وقال الحسن، وإبراهيم: إذا ضرب صيدًا فبان منه يد) وراجع فيه تفصيل «الهداية» (٢).


(١) واعلم أنه نُسب إلى المالكية جوازُ الصيد بالرصاص، بدون تذكية، ويعلم مما ذكره ابن رُشد خلافُه، فراجعه من ص ٣٨٩ - ج ٢ "بداية المجتهد" فإنه لم يذكر فيه خلافًا بين الأئمة الثلاثة، فليحرر المقام. أما أنا فراكبٌ على مطايا العجلة، أُنبه على مواضع التنبيه، وأفوض التنقيح، والتحقيق إلى أربابه.
(٢) قال صاحب "الهداية": ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: ما أبين من الحي فهو ميت ذَكَرَ الحيَّ مطلقًا، فيتصرفُ إلى الحيِّ حقيقة وحكمًا. والعضو المبان بهذه الصفة، لأن المبان منه حيٌّ حقيقة، لقيام الحياة فيه، وكذا حكمًا، لأنه تتوهم سلامته بعد هذه الجراحة، ولهذا اعتبره الشرع. حتى لو وقع في الماء، وفيه حياة بهذه الصحفة، يحرُم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>