(٢) قال العلامة العَيْني في "باب إذا تصدق أو وَقَف بعَضَ ماله" .. الخ؛ أما إذا وَقفَ بَعْضَ ماله فهو وَقْفُ المشاع، فإِنه يجوزُ عند أبي يوسف، والشافعي، ومالك، لأن القبض ليس بِشَرْط عندهم، وعند محمد لا يجوزُ وَقْفُ المُشَاع فيما يَقْبَل القِسْمة، لأن القبض شَرْطٌ عندهم". وأما وَقْفُ بعض رَقِيقِهِ فإِنَّ فيه حُكْمين: أحدهما: أنه مُشاع، والحكم في ما ذكرنا؛ والآخر أنه وَقفُ المنقول، فإِنَّه يجوزُ عند مالك والشافعي، وأحمد. وبه قال محمد بن الحسن، فيما يتعارف وَقْفه للتعليل بها، وقال: وأما مذهب أبي يوسف، ومحمد فإنَّهما يريان وَقْفَ المَنْقُول بطريقِ التَّبَعِية، كآلات الحَرْث، وقال علي مما يتعلق بهذا الباب: قيل: احترز بقوله: جماعة، عما إذا وَقَفَ واحدٌ مشاعًا. فإِنَّ مالِكًا لا يُجيزُه، لئلا يُدْخِلَ الضَّرَرُ على شريكه، ورُدَّ عليه بأَنَّ وَقْفَ المُشاع جائزٌ مُطْلقًا. اهـ.