للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥١٥٢ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ زَكَرِيَّاءَ - هُوَ ابْنُ أَبِى زَائِدَةَ - عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا». أطرافه ٢١٤٠، ٢١٤٨، ٢١٥٠، ٢١٥١، ٢١٦٠، ٢١٦٢، ٢٧٢٣، ٢٧٢٧، ٥١٤٤، ٦٦٠١ - تحفة ١٤٩٥٥

واعلم أنَّ الشَّرْع قد بالغ في إيفاء ما وعد به في النِّكاح، لكونه من باب المروءةِ وسلامةِ فِطْرة الإِنسان. والشيء إذا كان من معالي الأخلاق يُحرِّض عليه الشَّرْع، لأن الإِسلام جاء مُتمِّمًا لمكارِم الأخلاق. وفي الفِقْه أن النكاح لا يَبْطُل بالشرط الفاسد، بل يَصِح النِّكاح، ويَبْطُل الشَّرْطُ الفاسد. ثُم إنَّ الفقهاء فرقوا بين التقييد والتعليق، وراجع الفرق بين قوله: إنْ كُنتَ عالمًا فقد زَوَّجتك، وبين قوله: وَوَّجْتك على أنك عالِمٌ. وقد تَعَرَّض إليه صاحِبُ «الهداية» أيضًا، والعجب أنه التبس على صاحب «تنوير الأبصار» مع أن الفَرْق المذكورَ دائرٌ في سائر الفِقْه.

٥٥ - باب الصُّفْرَةِ لِلْمُتَزَوِّجِ (١)

وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -.

٥١٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ


= والعمل بمقتضى الدِّين، وأغرب ما في الباب أن نعين أن تشترط المرأةُ أن لا يتزوج عليها، وأن ذلك لجائز، فإنها إذا تأذت بذلك، فلا أن تدخل في إيذائه، وقد قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ بني المغيرة استأذنوني في أن يُنْكحوا ابنةَ أبي جهل عليَّ بنَ أبي طالب، وأني لا آذَن، ثُم لا آذن. وما لي تحريمُ ما أحلّ الله، وأنَّ فاطمةَ بضعةٌ مني، يريبني ما أرابها، ويؤذيني ما آذاها، والله لا تَجْتمع بنت رسول الله، وبنت عدو الله، إلا أن يريد ابنُ أبي طالب أن يطلق، ويتزوجها". وفي هذا الحديث بدائع، وسترونها في موضعها إن شاء الله: منها في الباب قوله: "وما لي تحريمُ ما أحل اللهُ"، ولكنه لما كان أَمرًا يؤذي رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يَجُز بحال، وليس فيه تحريمُ ما أحل الله مِن جمع زَوجين، ولكن إنما كان فيه عرض إذايةِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مَنَعه، وللمسلمة أن تمنع من إذاية غيرها. قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسأل المرآة طلاقَ أختها، لتكفىء في صَحفتها، فإِن لها ما قُدِّر لها منها، أن تقول: لا أتزوجك، إلا أن تطلق فُلانة"، وهذا مُحرّم طلبُه عليها، وجائز فِعله للزوج، وتفصيل الشروط في نفسها، وتصريف إدخالها على العقد مَذكور في مسائل الفِقه، والضابط في هذه العارضة ما أشرنا إليه من قبل.
(١) وفي شَرْح الترمذي: قال ابنُ العربي: وفي الحديث: أنّه رأى عليه أَثَر صُفْرة، وذلك لا يكون إلّا بعد الدخول.
حتى لقد رُوي عن يَعْلى بنِ مُرّة، قال: مَررتُ على رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنا متخلّق بالزَّعفران. فقال لي: "يا يَعْلى، هل لك امرأةٌ؟ قلت: لا. قال: اذهب فاغْسله"؛ روي أنها كانت صُفْرةَ زعفران. وقد جَوّز علماؤنا صباغَ صُفْرة الزَّعفران للرجال والنساء، لحديث ابن عُمر في "الموطأ" وغيره: وقال ابن شَعْبان: يجوزُ التخلّق بالزعفران في الشارب دون الجسد، ومنعه أبو حنيفة، والشافعي على الإطلاق. وقد كان عمرُ يصبغ ثيابَه ولحيَته بالصُّفرة، وكذلك ابنه عبد الله، وكان ابنُه عبد الله يصبغ بالزعفران نَصًّا. وثبت أن ابنَ عُمرَ كان يصفر لحيته بالخلوق، وأن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُصفّر بها لحيته. وفي لفظ آخر: بالوَرْس؛ والزعفران، وإنْ كانت صُفْرة لا تنفض عن الجسد كالصَّفراء، فلا خلاف في جوازها. وسيأتي تحقيقُ القَوْل فيها إن شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>