(١) وفي شَرْح الترمذي: قال ابنُ العربي: وفي الحديث: أنّه رأى عليه أَثَر صُفْرة، وذلك لا يكون إلّا بعد الدخول. حتى لقد رُوي عن يَعْلى بنِ مُرّة، قال: مَررتُ على رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنا متخلّق بالزَّعفران. فقال لي: "يا يَعْلى، هل لك امرأةٌ؟ قلت: لا. قال: اذهب فاغْسله"؛ روي أنها كانت صُفْرةَ زعفران. وقد جَوّز علماؤنا صباغَ صُفْرة الزَّعفران للرجال والنساء، لحديث ابن عُمر في "الموطأ" وغيره: وقال ابن شَعْبان: يجوزُ التخلّق بالزعفران في الشارب دون الجسد، ومنعه أبو حنيفة، والشافعي على الإطلاق. وقد كان عمرُ يصبغ ثيابَه ولحيَته بالصُّفرة، وكذلك ابنه عبد الله، وكان ابنُه عبد الله يصبغ بالزعفران نَصًّا. وثبت أن ابنَ عُمرَ كان يصفر لحيته بالخلوق، وأن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُصفّر بها لحيته. وفي لفظ آخر: بالوَرْس؛ والزعفران، وإنْ كانت صُفْرة لا تنفض عن الجسد كالصَّفراء، فلا خلاف في جوازها. وسيأتي تحقيقُ القَوْل فيها إن شاء الله.