قوله:(وقال الشَّعْبِيُّ) ... إلخ. وحاصلُه: أنه إذا رأى شُفْعَتَهُ تُبَاع، ثم لم يتكلَّم بشيءٍ، فإن شُفْعَتَهُ تَسْقُطُ. وقد وَضَعَ لها الحنفيةُ ثلاث طَلَبَات (١)، لأنها حقُّ ضعيفٌ يَسْقُطُ بالإِغماض.
٢٢٥٨ - قوله:(ابْتَعْ مِنِّي بَيْتَيَّ في دَارِكَ) ... إلخ، كان لأبي رَافِعٍ بيتان في دار سعد.
قوله:(فقال سعد) ... إلخ، أني أعْطِيكَ من الثمن هذا القدر فقط، ولا أَزِيدُ عليه.
قوله:(مُنَجَّمَةً)، أي بالأَقْسَاطِ، وهو المرادُ من قوله:«مُقَطَّعَةً»، فكانت الشُّفْعَةُ في تلك القصة للجار. فالصحابيُّ أيضًا فَهِمَ من الحديث ما فَهِمْنَاهُ. ولعلَّ البخاريَّ أيضًا وافقنا في المسألة، فإنه أَخْرَجَ حُجَّةَ الحنفية:«الجار أحقُّ بِسَقَبِهِ».
ولا يُدْرَى أنه هل أَرَادَ من الجَارِ الجَارَ المُلاصِقَ، وأَرَادَ به موافقةَ الحنفية، أو حَمَلَهُ على الحقوق الأخرى. غير أن الحديثَ الذي أَخْرَجَهُ ليس إلا في الحقوق العامة دون الشُّفْعَةِ، والله تعالى أعلم.
...
(١) اعلم أن الطلبَ على ثلاثة أوجهٍ: الأولى: طلبُ المُوَاثَبةِ، وهو الطلبُ المُقَارن للعلم به. والثانية: طلبُ الإشهاد، وهو بعد المُوَاثَبةِ بدون تَكَاسُلٍ وتأخيرٍ. والثالثة: طلبُ الخُصُومة، وهو أن يَدَّعي عند القاضي بعد ذلك.