ويكون الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلّم جعل السرير سترة وحينئذ تكون أمامه خشبته المعروضة دون القائمة، فإِنْ صَلَّى إلى قَائِمَتِهِ فهو ظاهرٌ.
٥٠٨ - أما قوله:(فيتوسطُ السرير) فالظَّاهِر منه أَنَّه صلَّى على الأَرْضِ متوجِهًا إلى وسطه، وعليه تَرِدُ الألفاظ وإن صلح لغة على أنَّه صلَّى فَوْقَ السرير في وسطه.
قوله:(فأَكْرَهُ أَنْ أُسَنَّحَهُ) - يعني آرى آجاؤل - واعْلَم أَنَّ مسألةَ المرورِ في الفقه فيما إذا مرَّ أمامَهُ من جانبٍ إلى جانبٍ، ولا تفصيلِ فيه فيما إذا كان قاعدًا فصلَّى خلفَهُ رجلٌ هل يَنْسَل أم لا؟
قلت: فليعمل بهذا الحديث ولا شك أَنَّ الانسلال أَفْيَد، وهو الخُروج من التَّخْت خُفْيَة، والسُنُوح أَقْرَب من المرور فلذا كانت تكرهه، والمرادُ من السُنُوح أن تواجهه بشخصِها -يعني ميرا شخص سامني آجائي-.
ثم إنَّ المُصلِّي إاذ كان في الصحراء جاز له المرور أمامه فيما وراء موضِع سجوده عند فَخْر الإِسلام واعتبر الشيخ رحمه الله تعالى موضِعَ نظره فلا يجوز له المرورُ فيه. أمَّا إذا كان في المسجد الكبير فيجوز له المرور، وإِنْ كان صغيرًا فلا، والكبير عندي ما كان في أربعين ذِرَاعًا. وراجع المسائل من الفقه. وفي حاشية «العناية» للشيخ سعد الدين: أَنَّه لو أَسْبَلَ غشاوة من السَّقْف كفاه للسُّتْرَة.
قلت: وعلى هذا فَمن كان لا بدَّ أَن يَمُرَّ بين يدي المُصلِّي فَلْسُسْبِلْ منديله أمامَهُ ثُمَّ ليمر، ولعلَّهُ يكون أَيْسر له مِن مرورِه كما هو.
١٠٠ - باب يَرُدُّ الْمُصَلِّى مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ