(٢) قال ابنُ المُنْذِر: لا نعلم أحدًا قبل الشافعيِّ قال بالخُمس في الفيء. وقال أبو عمر في "التمهيد": وهو قولٌ ضعيفٌ لا وَجْه له من جهة النظر الصحيح، ولا أَثَر. وفي "العالم" للخَطَّابي. كان رَأيُ عمَر في الفيء أن لا يخمس، لكن يكونُ لجماعةِ المسلمين لمصالحهم، وإليه ذهب عامةُ أهل الفتوى غير الشافعي. وفي "قواعد ابنِ رُشْد" قال قوم: الفيءُ يُصْرف لجميع المسلمين؛ الفقير، والغني، وُيعْطي الإِمامُ منه، المقاتلة، والوُلاة، والحكام، وينفق منه في النوائب التي تنوب المسلمين، كبناء القناطر، وإصلاح المساجد، ولا خُمس في شيء منه، وبه قال الجمهور؛ وهو الثابت عن أبي بكر، وعمر. ولم يقل أحدٌ بتخميس الفيء قبل الشافعي، وإنما حمله على ذلك أنه رأى الفيءُ قُسِم في الآية على عدد الأصناف الذين قُسِمت عليهم "الغنيمة" فاعتقد أنَّ فيه الخُمْس، لأنه ظَن أن هذه القسمةَ مختصَّةٌ بالخُمس، وليس ذلك بظاهر، بل الظاهر أن هذه القسمةَ تخُصُّ جميع الفيء، لا جزء منه، ونُقِل عن "التجريد" للقُدوري أنه اتفق العلماءُ على ذلك، فمن قال بِتَخْميسها ابتدع، وخالف السنة والإجماع. اهـ "الجَوْهر النقي" ملخصًا ومختصرًا.