(٢) قال القاضي أبو بكر بن العربي في "تفسيره": اختلف العلماء في وجوب الزكاة في هذه الأموال النباتية على ثلاثة أقوال: الأول: أنها تجب وقت الجُذَاذ، قاله محمد بن سلمة. الثاني: أنها تجبُ يوم الطيب، لأن ما قبل الطيب يكون علفًا، لا قوتًا ولا طعامًا، فإذا طابت، وكان الأكل الذي أنعم الله به، وجبَ الحقُّ الذي أمر الله به. الثالث: أن يكون بعد تمام الخَرص، قاله المُغيرة، لأنه حينئذ يتحقَّقُ الواجبُ فيه من الزكاة، فيكون شرطًا لوجوبها. أصلُه مجيء الساعي في الغنم. ولكل قول وَجه، كما ترون. لكن الصحيح وجوبُ الزكاة بالطيب، لما بينا من الدليل، وإنما خَرَصَ عليهم ليعلم قدر الواجِبِ في ثمارهم.