وفي رواية الترمذيِّ: اللعن على عشرة، منها المُوكِل. فقال بعضهم: إن المُوكِلَ: المُعْطِي، والآكل: الآخذ. قلتُ: لا حاجةَ إلى هذا التأويل، والألفاظ كلُّها على ظاهرها، فإن الآخذ قد يكون آكلا. والوعيدُ من تلقاء خُبْثِ المال، فمن أخذه، أو أكله، أو حمله، أو فعل فعلا أوجب نسبة التلبُّس به، فقد تحمَّل الوعيد الوارد فيه. وإذن يكون الوعيد على كلِّ من أكل