١٧٥٦ - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضى الله عنه - حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ. تَابَعَهُ اللَّيْثُ حَدَّثَنِى خَالِدٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضى الله عنه - حَدَّثَهُ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -. طرفه ١٧٦٤ - تحفة ١٣١٨
وهو واجبٌ عندنا. وفي قولٍ: سنة. كما أن القدومَ سنة في المشهور، وفي قولٍ: واجبٌ، كما في «خزانة المفتين»، وهو معتبر. أما خزانة الروايات، فلا أعتمدُ عليه، وهو من تصانيف عالم من كجرات.
ويسقط الوداع عن الحائض والنُّفَساء. وكان ابن عمر يقول: بأن الحائض والنفساء تنتظر له حتى تطهُرَ، فتطوف له، فلما بلغه الحديث: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم رخص لهنَّ، رجع عنه، كما في الباب الآتي. أما طواف الزيارة، فإنَّها تنتظر له عند جميعهم.
١٤٦ - باب إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ
١٧٥٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ زَوْجَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - حَاضَتْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «أَحَابِسَتُنَا هِىَ». قَالُوا إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ. قَالَ «فَلَا إِذًا». طرفه ٢٩٤ تحفة ١٧٥٢١