وسبب هذا الاختلاف: هل المؤثر في هذا هو رق المرأة، أو رقّ الرجل؟ فمن قال: التأثير في هذا لمن بيده الطلاق، قال: يُعتبر بالرجال؛ ومَنْ قال: التأثير في هذا للذي يقع عليه الطلاق، قال: هو حُكم من أحكام المطلقة، فشبهوها بالعِدة. وقد أجمعوا على أن العِدَّة بالنساء، أي نقصانها تابع لرق النساء، واحتج الفريق الأَوّل بما روي عن ابن عباس مَرفوعًا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: أنه قال: "الطلاق بالرِّجال، والعدة بالنِّساء". إلا أنه حديث لم يثبت في الصحاح. وأما مَن اعتبر مَنْ رَق منهما، فإِنه جعل سببَ ذلك هو الرقُّ مُطلقًا، ولم يجعل سببَ ذلك لا الذُّكورية، ولا الأُنوثية، مع الرقِّ. اهـ "بداية المجتهد". وقد تكلّمنا في المسألة فيما مرّ مبسوطًا، مع التنبيه على تَفَقُّه صاحب "الهداية"، والطحاوي، فراجعه. وراجع "المعالم" للخطّابي.