وفصَّل المالكيةُ فيما إذا شكَّ في الصَّلاة في الوضوء وبعد الوضوء، وذكروا له حكمًا حكمًا. وأما عندنا فالأمر كما في الفقه.
١٣٧ - قوله:(حتى يسمعَ صوتًا) ... إلخ كنايةٌ عن تيقنِ الحَدَث، وإليه أشار البخاري في الترجمة وقد استوفينا الكلام في الفَرْق بين الكناية والمجاز في المقدمة، وهو مهمٌ فراجعه، وسيجيء أبسط منه في الشرح.
يريدُ به ضبطَ الغُسل في الوضوء شيئًا، وهو عسيرٌ، فأتىَ بلفظ التخفيف. وهو قد يكونُ باعتبار المياه، وقد يكون بحسب المِرَّار.
١٣٨ - قوله:(نام حتى نفخ) والمراد من النوم، إمَّا نومُه خلال الصَّلاةِ النافلة، أو بعد الفراغِ عنها قبل سُنّة الفجر، وهو الظاهر.
قوله:(توضأ من شن معلق) قال الحافظ: ولم يَغْسل النبي صلى الله عليه وسلّم يديه في هذا الوضوء. والمراد من غسل اليدين هو ما يكون إلى الرُّسغين في ابتداء الوضوء؛ ولا أدري من أين أخذه الحافظ رحمه الله تعالى.
قوله:(وضوءًا خفيفًا) والتخفيف في إسالة الماء والتقليل في المِرار. وقد ثبت عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلّم توضأ في تلك الليلة مرتين: مرة بعد ما أتى حاجته وأراد أَنْ ينامَ ولم يَغْسلْ فيه غير الوجه واليدين، ومرة أخرى حين قام إلى الصَّلاة، ولا أدري أي الوضوءين هو؟ ولعل التخفيفَ