قوله: (والميثرة) وهي في اللغة: ما يُحشى بهنَّ الثياب "بهراؤكى جيز". كانت النساء يصنعنَ عليه الأعلام، ثم يصفرنها. وما في الرواية: «المِيثرة: جلود السباع»، فليس بصحيح، ثم اختُلف في علة النهي عنها، قيل: إن المياثر كان لونها أرجوانية، فنهي لأجل اللون، وقيل: إنها كانت من الجرير، فالنهي لكونها من الحرير.
قوله: (وقال جرير عن يزيد) ... إلخ، ويزيد الراوي هذا هو الذي يَروي ترك الرفع. قيل: إنه من رواة التعليقات دون المسانيد. قلت: فهل يجوز التعليق عن الكذابين، وإلا فما الفائدة في هذا الاعتذار.
قوله: (عاصم أكثر) وهذا أيضًا يروى الترك.
وحاصلُ كلام المصنف أنَّ النهيَ عن المياثر ليس لأجل الحرير، بل لأجل اللون (١).
٢٩ - باب مَا يُرَخَّصُ لِلرِّجَالِ مِنَ الْحَرِيرِ لِلْحِكَّةِ
٥٨٣٩ - حَدَّثَنِى مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَخَّصَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ فِى لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ بِهِمَا. أطرافه ٢٩١٩، ٢٩٢٠، ٢٩٢١، ٢٩٢٢ - تحفة ١٢٦٤
٣٠ - باب الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ
٥٨٤٠ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَلِىٍّ - رضى الله عنه - قَالَ كَسَانِى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - حُلَّةً سِيَرَاءَ، فَخَرَجْتُ فِيهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِى وَجْهِهِ، فَشَقَّقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِى. طرفاه ٢٦١٤، ٥٣٦٦ - تحفة ١٠٠٩٩
٥٨٤١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِى جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ - رضى الله عنه - رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ تُبَاعُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ ابْتَعْتَهَا، تَلْبَسُهَا لِلْوَفْدِ إِذَا أَتَوْكَ وَالْجُمُعَةِ. قَالَ «إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ». وَأَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ حُلَّةَ سِيَرَاءَ حَرِيرٍ، كَسَاهَا إِيَّاهُ فَقَالَ عُمَرُ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَقُولُ فِيهَا مَا قُلْتَ فَقَالَ «إِنَّمَا بَعَثْتُ إِلَيْكَ لِتَبِيعَهَا أَوْ تَكْسُوَهَا». أطرافه ٨٨٦، ٩٤٨، ٢١٠٤، ٢٦١٢، ٢٦١٩، ٣٠٥٤، ٥٩٨١، ٦٠٨١ - تحفة ٧٦٣٣
٥٨٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ رَأَى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ - عَلَيْهَا السَّلَامُ - بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بُرْدَ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ. تحفة ١٤٩٤ - ١٩٦/ ٧
(١) يقول الجامع: قال الخَطَّابي: وقد ورد فيه النهي لما في ذلك من السَّرفَ، وليست من لباس الرجال، وإنما سميت به المراكب مياثر لوثارَتِها، ولبنها، وكانت من مراكب الحجم اهـ ص ١٩١ - ج ٤ "معالم السنن".