(١) وهذا بابٌ واسعٌ، وجزئياته كثيرة عند الشافعية، حتى أنهم عَدُّوا التقصير في الأركان والشرائط أيضًا منها، فكيف بالسنن والمستحبات، فلو نَسِيَ الإمام أنه كان مُحْدِثًا أو جُنُبًا، فأمَّ القومَ على أنه طاهرٌ، ثم تذكر بعد الصلاة أنه كان على غير طُهْر، فصلاةُ من اقتدى به من المتؤضئين تامة عندهم، وكذا إن أخرها الإمام حتى أدخلها في الوقت المكروه، فعلى من حَضَرَها أن يشهدها، وإن كان قد صلَّاها في وقتها المستحب، فإنما إثمه يكون على من أخرها لا على من أتمَّ خلفه. أما الحنفية: فقد خالفوهم في تلك الجزئيات كلها، وأخذوا الحديث في الجزئيات التي لا ترجع إلى بُنْيَة الصلاة، فإن تمامية صلاة المقتدي مع نُقْصَان صلاة الإمام لا يتأتَّى على مسائلنا، وإنما يتأتى ذلك في السنن والمستحبات، فالإمام لو لم يقرأ، أو قَصَرَ فيها، فإن المقتدي لا يمكن منه تداركها بحال، فكيف يَصحُّ إتمام مَن خلفه في تلك الصورة ليبني عليها جواز صلاته مع عدم جواز صلاة إمامه، وهكذا في الركوع والسجود والتعديل أيضًا. نعم، إنما يأتي ذلك فيما إذا رَكعَ الإمام أو سَجَدَ قدر ما يكفي، ثم لم يسبّح فيه، وأتى به المقتدي، فإنه يَصْدُقُ فيه أن إمامه لم يُتمَّ، مع أنه قد أتمَّه. =