قوله:(ونحر النبي صلى الله عليه وسلّم، واعلم أن بَدَنات النبي صلى الله عليه وسلّم التي كان أهداها ثلاثٌ وستون؛ وجاء عليٌّ بسبعٍ وثلاثين، فتلك مئة. والنُّكْتة (١) في العدد المذكور أنَّ ذلك كان عُمُر النبي صلى الله عليه وسلّم فأهدى من كل سنة بَدَنة، ولعل عليٌّ نحر منها ثنتين وثلاثين، وأظن أن ذلك عُمُره، بقيت منها خمس، فنحرها النبي صلى الله عليه وسلّم في وقت آخر، وهي التي ذكرها الراوي ههنا. وحينئذٍ لا حاجةَ إلى إعلال رواية أبي داود: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلّم نحر خمسًا منها، فإِنها كانت من بَقَايا هَدَايا عليَ، نحرها في مجلس آخر.
قوله:(وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلّم بالمدينة كبشين)، وهذه قِطعة من حديث آخر في الأُضحية، ولا تعلقَ لها بحديثِ الحج.
(١) قال القاضي أبو بكر بن العربي في "العارضة" ص ١٤٤ - ج ٤: وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر ثلاثًا وستين بدنة، ساقها بعضهم أنه قصد بها سني عمره، وهي ثلاث وستون، والله أعلم، وما أظنه كذلك، والله أعلم، اهـ. قلت: وهكذا ذكره علي القاري في "المرقاة"، بل ذكر نحوه في نحر علي أيضًا، فراجعه من قصة حجة الوداع، من حديث جابر الطويل.