للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِنْ رَضِىَ فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ عُمَرُ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُمِائَةٍ. وَسَجَنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ.

وهذا جائزٌ عندنا أيضًا، وإنَّما الخلافُ في أَخْذ القِصاص في النِّفس والأطراف.

قوله: (واشترى نافعٌ بن عبد الحارِث) ... الخ وكان واليًا من جانب عمرَ، فاشترى دارًا للسِّجْن، ثم إنَّ نافعًا هذا هو الذي عند الطحاوي في مسألة الخَمْر في إسناد أَثر عُمرَ، فهو قويٌّ جدًا، ولكن الاستدلال به يتوقَّف على صورةِ الترتيب فقط.

قوله: (على أَنَّ عَمَر إِنْ رَضِي بالبيع) أي بالشراء واعلم أنّ فيه بَيْعًا وشَرْطًا، وقد نهى عنه. قلت: وقد عَلِمت أنَّ الفسادَ إذا كان لأجل مخافةِ النِّزاع، لا يَسْري إلى العقد إذا لم يُرْفع أَمْرُه إلى القضاء. أما إذا كان لكونِه معصيةً، فيلزم حينئذٍ. والمذكورُ في الحديث من النحو الأول، فبقي جائزًا على الأصْل المذكور (١) ألا ترى أنهم يكتبون في صَدْر أبواب البيوع: أن البيع والقَبول فيه، بل القبض أيضًا، والأَرجحُ أن التعاطي جائزٌ مطلقًا، في النفيسِ والخسيسِ سواء، وحينئذٍ لو شَدَّد أَحدٌ في شرائط البيع لَزِمه أن يُحْرَم كثيرًا من البيوع الجائزة بين السَّلف فإِنَّ التَّعاطِي كان معروفًا عندهم أيضًا، فالصواب كما في «التحرير» والله تعالى أعلم.

والحاصل أنَّهم كتبوا في صَدْر الباب ما كان الأصل عندهم في باب البيع، ثُم ذكروا التوسيعاتِ التي جرى بها العُرْف، كالتعاطي، ولذا قلت: إنَّ كلَّ بيعٍ كان النَّهيُ عنه لمخافةِ النِّزاع بنبغي أن يكون جائزًا عند عَدِم النِّزاع، وجريان العرف، ولا بنبغي فيه الجمودُ على القواعدِ، هذا هو الصراط المستقيم، فاتبعوه.

٢٤٢٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ أَبِى سَعِيدٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ بَعَثَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِى حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ. أطرافه ٤٦٢، ٤٦٩، ٢٤٢٢، ٤٣٧٢ - تحفة ١٣٠٠٧

٢٤٢٣ - قوله: (فَرَبطُوه بسارِيةٍ من سَوَارِي المَسْجد). قلت: وليس هذا ربطًا في الحَرَم. فإِنَّ المصنِّف على ما أظُنُه لم يَرَ للمدينةِ حَرَمًا أيضًا.

٩ - باب الْمُلَازَمَةِ

يعني به ملازمةَ الدائن للمَدْيُون.

٢٤٢٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ. وَقَالَ غَيْرُهُ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ


(١) قلت: وفي مُذكرة أخرى عندي أنه تراوضٌ ومساومةٌ، لا أنه إيجابٌ وقبول. وفي "جامع الفُصُولين": من اشترى حُزْمةً من الحَطبِ له أن يشترط حَمْله إلى البيت. وفي "الهداية": إن ما تعارفَ الناسُ عليه من الشرائط تتحمَّل في البيوع، قلت: لأَنها لا تُفضي إلى النِّزاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>