٥٦٤٨ - قوله:(شوكة فما فوقها) وراجع له البيضاوي من قوله تعالى: {مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا}[البقرة: ٢٦]. وقد تكلمت عليه في رسالتي «فصل الخطاب» في حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، فما فوقها، أو فصاعدًا. وهو عند اللغويين لتعيينِ ما قبله، مع التخيير فيما بعده. وهذا لغير الحنفية في وجوب ضم السورة، فيمكن أن يكونَ التخييرُ فيه راجعًا إلى كمية السورة، لا إلى نفسِها، فالتخيير يكون في طولها وقصرها، وحينئذٍ لا يُخالفنا. ثم أهل اللغة نظرًا إلى ما شاع فيه قوله: فصاعدًا عندهم، ولم ينظروا إلى الاستعمال الشرعي، فكيف ما كان يثبتُ وجوب السورة بدلائله، فإذا ثبتَ وجوبَه يتعينُ قوله: فصاعدًا، فيما قلنا، ولا بد.