الزيادات في الأخبار، كما لا تنكر في الشهادات. وقد يحتمل أيضًا أن يكونَ الراوي سمع ذلك، يقوله على سبيل التعليم لغيره. وهذه الروايات على اختلافها في الظاهر، ليس فيها تكاذبٌ. ولا تهاترٌ، والتوفيق بينهما ممكن. انتهى "معالم" ص ١٦٢ ج - ٢. مختصر. (*) قوله: "كان معه واجبًا" كذا في الأصل المنقول، والمنقول عنه، ولينظر فيه (المصحح). (١) قلت: ولعل هذا الطيب كان هو الخَلُوق، وهو ممنوعٌ مطلقًا، سواء كان قبل الإِحرام، أو بعده كما يظهرُ من تبويب البخاري. وحينئذٍ يخرج الكلامُ عما نحن فيه، فإنَّه لا تكون فيه مسألة الطيب في الإِحرام، بل ترجع إلى استعمال الخلوق، هكذا يُستفاد من بعض ما كُتِب عن الشيخ. ويدل عليه ما قال الخَطَّابي: ص ١٧٥ - ج ٢: وقد يَتَوهم من لا ينعم النظر أن أمرَهُ إياه بغسلِ أثرِ الخلوق والصفرة، إنما كان من أجل الإحرام، لا يجوز له أن يتطيَّبَ قبل الإِحرام. بما يبقى أثره بعد الإِحرام، وليس هذا من أجل ذلك، ولكن من التَضمُّخ بالزعفرانِ حرامٌ على الرجل، في حَرَمه وحلِّه. اهـ.