للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقبلنا سَبَّحَ الجُودِيُّ، والجند

ثم إن التسبيحَ أفضلُ من كلمة التوحيد، من جهة أنَّ الله تعالى يسبح أيضًا. وفي "الكنى" للدُّولابي عن عطاء: أن الله تعالى يصلي، وصلاته: سُبُّوحٌ قدوسٌ، سَبَقتْ رحمتي غضبي.

٥٦ - باب الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَبِالْمَاءِ الْجَارِى

وَلَمْ يَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِى الْعَسَلِ شَيْئًا.

قوله: (ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئًا) ولنا في وجوب العشر مرسلٌ جيدٌ، أخرجه الزَّيلعي. وما عند أبي داود: «في كلِّ عَشْرة أَزُقَ زِقٌّ» ... إلخ - بالمعنى -.

١٤٨٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِى يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِىَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ». قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا تَفْسِيرُ الأَوَّلِ لأَنَّهُ لَمْ يُوَقِّتْ فِى الأَوَّلِ - يَعْنِى حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ - وَفِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَبَيَّنَ فِى هَذَا وَوَقَّتَ، وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ، وَالْمُفَسَّرُ يَقْضِى عَلَى الْمُبْهَمِ إِذَا رَوَاهُ أَهْلُ الثَّبَتِ، كَمَا رَوَى الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يُصَلِّ فِى الْكَعْبَةِ. وَقَالَ بِلَالٌ قَدْ صَلَّى. فَأُخِذَ بِقَوْلِ بِلَالٍ وَتُرِكَ قَوْلُ الْفَضْلِ. تحفة ٦٩٧٧ - ١٥٦/ ٢

١٤٨٣ - قوله: (وكان عثريا)، وهو من العثور، وهو الشجر الذي لا يحتاج إلى سَقْىٍ، بل يشربُ الماءَ بعروقِهِ، كالشجر على شطِّ الأنهار.

١٤٨٣ - قوله: (قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول) ... إلخ. وحاصل ما ذكرْ المصنفُ أنَّ حديث ابن عمر مبهمٌ، ليس فيه بيانٌ للنِّصاب، وحديث أبي سعيد الآتي حديث مفسرٌ لما فيه من بيان النصاب. وأرادَ من الحديثِ المبهمِ الحديثَ العام، ومن المفسر الحديثَ الخاص. فإِذا تعَارض الخاصُّ والعام، والمبهم والمفسر، يحملُ المبهمُ على المفسر، والعامُّ على الخاص، لما في المفسرِ والخاص زيادة ليست في المبهم والعام. والأخذ بالزائد فالزائد أولى (تعارض العام والخاص). وقلنا في المسألة الأصولية: إن العام والخاص إذا تعارضا، فإن كان الخاص مؤخرًا متراخيًا يُجعل ناسخًا للعام بقدر ما تناوله الخاص، ويبقى العامُّ محكمًا في الباقي، وإن لم يُدر التراخي، أو التاريخ يعطى له حكم التعارض، ويصار إلى الترجيح. وأقول في مقابلة تعبيرهم: إنَّا نُعطي كلَّ ذي حقٍ حقَّهُ، كما أنهم يأخذون بالزائد فالزائد. قال الشوكاني: لما تعارض الأمر بالإِنصات والقراءة أخرجنا الفاتحة عن حكم الإِنصات، وأبقينا حكمه فيما بقي. قلتُ: لما تعارض الأمران أخرجنا المقتدي عن حكم القراءة، فأخذناه بحَسَب الأشخاص، كما أخذه الشوكاني باعتبار القراءة.

<<  <  ج: ص:  >  >>