يشير إلى أن الغُسْل مسنونٌ ليوم الجمعة أو لصلاتها، والمشهور أنه للصلاة. ومع ذلك أقول: إنه لو اغتسل أحدٌ للصلاة ثم سبقه الحدث فتوضأ، حصل له الثواب وأَحْرَز الأَجْرَ إن شاء الله تعالى.
٨٩٤ - قوله:(مَنْ جاءَ مِنْكُم الجُمعةَ فَليغْتَسِل) فدَّل الحديث على تفصيل في وجوب الغُسْل يوم الجمعة، وأن الجائي ليس كلاًّ منهم، ولذا قال:«من جاء».
قلت: إذا لم يكن «من» ههنا للتعميم عند المصنف رحمه الله فكيف أفاده في قوله: «لا صلاةَ لِمَنْ لم يقرأ بفاتحةِ الكتابِ» فإِن يأخذِ المصنفُ رحمه الله عمومَه في الأحوال كلِّها من الانفرادِ والاقتداء، ساغ لنا أن نأخذَ عمومَه في الأشخاص، أي: من كان من المنفرد أو الإمام فلا صلاةَ له إلا بالفاتحة، ولا بِدْع في أن يكون الخطابُ عامًّا والمخاطبُ خاصًّا، فجاز إرادةُ الخصوص مع وُرُود صيغة العموم كما في قوله تعالى:{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}[البقرة: ٢٣٢]، فالخطاب وإن كان عامًّا في الظاهر، لكنه خاصُّ بالأولياء بالنظر إلى أن المخاطبين هؤلاء. وكذلك الخطابُ في حديث: «ائذنوا للنساءِ إلى المسجد - بالمعنى - عامٌّ. والمرادُ منه الأزواج فقط. ولعلك عَلِمت أن الخطاب وإن عَمَّ لكن التكليف قد يكون بالخاصِّ. وحينئذٍ ساغ لك أن تُريدَ بالموصولِ في الحديثِ هُم الذين جازتْ في حَقِّهم القراءةُ.