للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بوجوب الزكاة فيهما، وأنكرها آخرون. ولنا عمل الخلفاء الأربعة، كما في «العيني»، وكفى به قُدوة.

٧٥ - باب صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

١٥٠٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قَالَ أَمَرَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِزَكَاةِ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ - رضى الله عنه - فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ. أطرافه ١٥٠٣، ١٥٠٤، ١٥٠٩، ١٥١١، ١٥١٢ - تحفة ٨٢٧٠

٧٦ - باب صَاعٍ مِنْ زَبِيبٍ

١٥٠٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ سَمِعَ يَزِيدَ الْعَدَنِىَّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ حَدَّثَنِى عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى سَرْحٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ - رضى الله عنه - قَالَ كُنَّا نُعْطِيهَا فِى زَمَانِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتِ السَّمْرَاءُ قَالَ أُرَى مُدًّا مِنْ هَذَا يَعْدِلُ مُدَّيْنِ. أطرافه ١٥٠٥، ١٥٠٦، ١٥١٠ - تحفة ٤٢٦٩ - ١٦٢/ ٢

والمشهور عندنا أنه كالبر، فيُخرج منه نصفُ صاعٍ، وفي رواية غير مشهورة أنه كالشعير، فيخرج منه صاعًا. قلتُ: وهو المختار عندي.

أما الجواب عن حديث أبي سعيد الخدري، قال: «كنا نعطيها في زمان النبيِّ صلى الله عليه وسلّم صاعًا من طعام ... وزبيب». اهـ. فبأنه لا دليل فيه على أن إخراجَهم القدرَ المذكورَ كان لكون القدر الواجب ذلك فإنَّه قد يجوز أن يكون تحريًا للفضل، فإنَّهم لما أخرجُوا من سائرِ الحبوب صاعًا، أخرجوا من الزبيب أيضًا نحوه. وعند الطحاوي. وأبي داود ما يشير إليه أيضًا. قال أبو سعيد: «أما أنا فلا أزال أُخرجُ كما كنت أخرج»؛ ولفظ أبي داود: «لا أُخرج أبدًا إلا صاعًا». اهـ.

وكأن هذا من دأب الصحابة، أنهم إذا عَمِلوا بأمر في زمن النبيِّ صلى الله عليه وسلّم ثابروا عليه. قلنا: أما أبو سعيد، فله أن يُنفقَ مالَه كله في سبيل الله، فما بالصاع، ولكن الفاصل أنَّ الصاعَ المذكورَ كان واجبًا عليهم أولا، ولا يثبتُ ذلك من القول المذكور.

٧٧ - بابُ الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ

١٥٠٩ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. أطرافه ١٥٠٣، ١٥٠٤، ١٥٠٧، ١٥١١، ١٥١٢ - تحفة ٨٤٥٢

١٥١٠ - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ - رضى الله عنه - قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -

<<  <  ج: ص:  >  >>