(٢) قلتُ: وعند أبي داود عن يزيد بن نُعَيْم بن هَزَّال، عن أبيه، كما في "المشكاة" في قصة ماعز: "أنَّه حين أقرَّ أربعَ مرَّاتٍ. قال له النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: إنَّك قد قلتها أربعَ مرَّاتٍ، فبمن؟ ". وتمسَّك بها الشيخُ ابن الهُمَام في "الفتح". وكذا بروايةٍ أخرجها أحمدُ، وابنُ أبي شيبة، وغيرُهما، عن أبي بكر، قال: "أتى ماعزٌ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فاعترف وأنا عنده مرَّةً، فردَّه. فاعترف عنده الثانيةَ، فردَّه. فاعترف عنده الثانيةَ، فردَّه. ثم جاء، فاعترف عنده الثالثة، فردَّه. قلتُ: إن اعترفت الرابعةَ رَجَمَكَ. قال: فاعترف الرابعةَ، فحبسه". اهـ ففيه دليل على أنَّه لا بدَّ للرجم من الاعتراف أربع مرَّاتٍ، وأنَّ ذلك كان معروفًا بينهم. قال العلَّامةُ المَاردِيني: وفي "الاستذكار" قال أبو حنيفة، وأصحابُه، والثوريُّ، وابنُ أبي ليلى، والحسنُ بن حَيّ، والحكمُ بن عُتَيبَة، وأحمدُ، وإسحاقُ: لا يُحَدُّ حتى يُقِرَّ أربع مرَّاتٍ اهـ. قال المارديني: قولُ أبي بكرٍ: "إن اعترفت الرابعة"، وقول الراوي: "يَشْهَدُ على نفسه أربع شهاداتٍ"، وقوله عليه الصلاة والسلام: "إنَّك قلتها أربع مرَّاتٍ"، دليلٌ على أن الإقراراتِ الماضيةَ معتبرةٌ، مفسَّرةٌ بالزنا. وإنَّما قال عليه الصلاة والسلام: "فلعلَّك"، تلقينًا له. هكذا في النسخة ليرجع إليه. اهـ: ص ١٧٥ - ج ٢ "الجوهر النقي".