للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العبارةُ تشيرُ إلى أنه لا جُمعةَ في القرى (١).

٩٥٤ - قوله: (جَذَعة) وهو في اللغة: ما تَمَّتْ له أربعةُ أشهر. وفي الحديث أنه كان له خاصّةً لقوله: «ولَنْ تُجْزىءَ لأَحَدٍ بَعْدَك» (٢).

٩٥٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضى الله عنهما - قَالَ خَطَبَنَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الأَضْحَى بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَالَ «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَلَا نُسُكَ لَهُ». فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ خَالُ الْبَرَاءِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنِّى نَسَكْتُ شَاتِى قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِى أَوَّلَ مَا يُذْبَحُ فِى بَيْتِى، فَذَبَحْتُ شَاتِى وَتَغَدَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِىَ الصَّلَاةَ. قَالَ «شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ». قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا لَنَا جَذَعَةً هِىَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ شَاتَيْنِ، أَفَتَجْزِى عَنِّى قَالَ «نَعَمْ، وَلَنْ تَجْزِىَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ». أطرافه ٩٥١، ٩٦٥، ٩٦٨، ٩٧٦، ٩٨٣، ٥٥٤٥، ٥٥٥٦، ٥٥٥٧، ٥٥٦٠، ٥٥٦٣، ٦٦٧٣ - تحفة ١٧٦٩ - ٢٢/ ٢

٩٥٥ - قوله: (أَحَبُّ إليَّ مِنْ شَاتَيْنِ) أي إحداهما التي ذبحتها ولم تُعتبر، والثانية هذه. كانت تلك أحبَّ شَاتيه لا أنَّ تلك كانت أسمنَ وأحبَّ من الشاتين.

٦ - باب الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى بِغَيْرِ مِنْبَرٍ

٩٥٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِى زَيْدٌ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى سَرْحٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَىْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ، فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ، فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ، أَوْ يَأْمُرَ بِشَىْءٍ أَمَرَ بِهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَهْوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ فِى أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ، فَلَمَّا أَتَيْنَا


(١) قلتُ: وفي "جامع الترمذي" عبارة أخرى في باب الاعتكاف تدل على هذا المعنى. قال الترمذي في باب: المعِتكف يخرجُ لحاجته: وقال بعضهم: ليس له أَن يَفْعَل شيئًا من هذا. ورأوا للمعتكف إذا كان في مِصْر يُجمَّع فيه أن لا يعتكف إِلا في المسجد الحرام، لأنهم كرهوا له الخروج من مُعْتكَفِه إلى الجمعة الخ. ففي تقييده المِصْر بقيد: "يجَمَّع فيه دليل" على التقسيم فيه عند السلف، فافهم.
(٢) يقول العبد الضعيف: وهذا أصلٌ عظيم ينبغي أن يُعتنى به، فإنه يدلُ أن للشارع أن يَخُصَّ رجلًا من حُكْم عام كما خَصَّ هذا الرجلَ ههنا. وعند الترمذي: أنه أباح لامرأةٍ النياحةَ لمَّا استأذَنته فيها، وأصرَّت عليه أن يَأذَنَ لها في النياحة مرة قضاءً عمَّا كانت عليها لأَحَدٍ في زمن الجاهلية. وقوله لرجل جاءه يستخبرُه عما يجب عليه وجوابه إِيَّاه: "والله لا أزيدُ على هذا ولا أنقُصُ"، فقال له: "أفلَحَ الرجلُ وأبيه إِنْ صَدَقَ" على ما مرَّ تقريرُه وقوله لرجل ظاهر من امرأته ثُمَّ واقعها في رمضان لم يستطع أداءَ الكفَّارة على وَجْهٍ، وقوله لرجلٍ لم يَبْقَ عنده إِلَّا عَتُود في الأضحية: "ضحِّ به أنتَ ولا تُجزىءُ لأحدٍ بعدَك".

<<  <  ج: ص:  >  >>