قال أبو عُبيد: هكذا هو في الحديث، وإنما هو المائة شاة. قال أبو عبيد: أفلا ترى عليًا قد سمَّى المعدنَ رِكازًا، وحكم عليه بحكمه، وأخذ منه الخمس؟، وكذلك كان رأي الزَّهري، وهو يُحدِّث عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بحديث الرِّكَاز: "أن فيه الخمس". ثم أجاب أبو عُبيد عن حديث ربيعة الذي رواه في القبيلة أنه ليس له إسنادًا، ومع هذا لم يذكر فيه أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمر بذلك، إنما قال: فهي تؤخذ منها الصدقة إلى اليوم. ولو ثبت هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان حجةً لا يجوز دفعها. انتهى بحذف. قال الزَّيلعي في "شرح الكنز" ص ٢٨٨ - ج ١: عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "في الركاز الخمس؛ قيل: وما الرِّكاز يا رسول الله؟ قال الذهب الذي خلقه الله تعالى في الأرض يوم خُلِقت" رواه البيهقي، وذكره في "الإِمام"، ولم يتكلم عليه، فدل على صحته. وفي "الإِمام" أنه عليه الصلاة والسلام، قال: "وفي السيوف الخُمُس، والسيوف عروق الذهب، والفضة التي تحت الأرض". اهـ.