مارَّيه؛ وفي بعضِها مراجعةُ نسائه صلى الله عليه وسلّم في أمر النَّفقة، فقال العلماءُ: إنِّها كلَّها متقاربةٌ، ونزل الإِيلاء بعدها كلها، ثم إن هذا الإِيلاء لغويٌّ، فهل تجوزُ المهاجرةُ مِثْلُه؟ فصرَّح ابن الهُمام في «الفتح» أنه جائزٌ، والكلام على جملةِ هذه الأجزاء مرَّ مفصَّلا؛ وإنما المقصودُ الآن التنبيهُ على أنَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلّم قد صلَّى الفَجْر في تلك القصة، ومع ذلك زعم الحافِظُ أنَّ قِصَّة السقوط والإِيلاء واحدةٌ.
٢٤٦٩ - قوله:(الرِّمال)"حتائى كانانا ابهرا هو تاهى" أي وإنما أثَّرت فيه لُحْمة الحَصِير لكونها مرتفِعةً.
قوله:(فأَنزلَت آيةُ التَّخيير) ... الخ وفهمت منها أنَّ الغرض منه الإِيذانُ بالتهيؤ للفَقْر والفَاقة، إن أَرَدْنَ الآخرة، وإن أَرَدْن الدنيا فاللهُ يتكفَّلُ بهن. ويُوسُع عليهن، وفيه إيماءٌ إلى أنَّ تحريمَ النِّكاح بعد النبي صلى الله عليه وسلّم اندرج في مفهوم التخيير، فإِنهنَّ إذا اخترن الآخرةُ مرةً، لم يَبْق لهنَّ اختيارٌ بَعْدَه في ترجيح الدنيا، وإنما فَهِمْت هذا من الشيخ عبد الرؤوف المُنَاوي في «شرح الجامع الصغير» وهو تلميذُ للسُّيوطي، وفي «التوراة» أنَّ المرأة تكونُ زوجةً لآخِر الزوجين في الجنة، فناسب التحريم. وفي «بستان أبي جعفر» أنَّها تكونُ للأفضل منهما، وقيل: للأخير، فاعلمه.
قوله:(لا تَعْجَلي حتَّى تَسْتأمِري أَبَوَيْكِ) ... الخ، وفيه أنَّ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم لو أَضْمر في نَفْسِه الترجيح لأحد الجانبين مع تبليغ ما أنزل إليه من التخيوفي «بستان أبي جعفر» أنَّها تكونُ للأفضل منهما، وقيل: للأخير، فاعلمه.