رخّص القرآنُ بالتعريض ونهى عن التصريح، وذلك لأنّ في التصريح به غمطًا لحقِّ الزوج السابق، وفي النَّهي عن التعريض أيضًا إِعدامًا لمصالح كثيرةٍ لها، فورد الشرع بِأَمْر بين الأمرين رعايةً للطرفين. ثُم ما ذكره المصنّف من أمثلةِ التعريض، وإنْ كان بعضُها صريحًا في المعنى المراد، كقوله: إني أريد التزويج، لكنه سماه معاريضَ لكون مراتبِ التعريض مُبهمةً، فهي إلى المجتهد، يجعل منها معاريض ما شاء وصرائح ما شاء؛ قلتُ: وفيه دليلٌ على خلاف ما رامه الحافظ ابنُ تيمية، فإِنه أباح له التعريض بأمْر نهى عن التصريح به، فدلّ على أنّ الشيء قد يكون مَنْهيًا عنه، ثُم يجوز بعد اعتبارات.
٥١٢٤ - قوله:(وإنَّ اللَّهَ لسائِقٌ إليك خيرًا) أي زوجًا مِثْلي.
قوله:(وإن وَاعَدَت رَجُلًا في عِدّتها، ثُم نَكَحَها بَعْد، لم يُفرَّق بينهما) قلتُ: فلينظر فيه مَنْ ذهب إلى بطلان الشغار، فإنه يجب عليه أن يقول ببطلان نِكاحه أيضًا، فخرج أنَّ النهي ليس للبطلان دائمًا.
٣٦ - باب النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ
٥١٢٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «رَأَيْتُكِ فِى الْمَنَامِ يَجِىءُ بِكِ الْمَلَكُ فِى سَرَقَةٍ