قوله تعالى:({وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} ... ) إلخ، هذا جوابٌ عن قولهم:{إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا}[البقرة: ٢٧٥]، وحاصلُ الجواب: أنكم كيف حَكَمْتُم بالتَّسْوِيَةِ بين البيع والرِّبَا، مع الفرق الجليِّ بينهما؟ فإن البيعَ حلالٌ، والرِّبا حرامٌ. قيل: والأوضحُ في مرادهم: إنما الرِّبَا مثل البيع، أي فَلْيَكُنْ أيضًا حلالا، كالبيع، وقال الشيخُ ناصر الدين بن المنير: إن كلا التَّرْكِيْبَدْ صحيحٌ. وحاصلُ كلامهم: أن البيعَ والرِّبا كالشيء الواحد، فإِمَّا أن يكونَ البيعُ أيضًا حرامًا كالربا، أو يكون الرِّبا أيضًا حلالا كالبيع. وذلك هو الفرقُ بين التركيبين، والمعنى فيهما واحدٌ، وهو عدم الفرق. وهدى القرآنُ إلى الفرق بينهما، وعدم صحة قياس أحدهما على الآخر، كما رَأَيْتَ.