وهذه المسألةُ كانت في أَوَّلِ الإِسلام، ثُم نزلَ التخفيفُ، فلم يكن يجوزُ لِمُسْلم أن يَفِرَّ مِن عشرةِ كُفَّار، وفي «فتح الباري»: إنَّ هذه النسبةَ كانت في السِّلاح، أما اليوم فهي بالضعْف، فلا يجوزُ فرارُ عَشْرٌ من المسلمين بِعِشْرين، وكذلك لو كان عندهم ضعْف سلاحِنا.
قوله:(وقال ابنُ شُبْرُمةَ: وأُرَى الأَمْرَ بالمعروفِ، والنَّهْيَ عنِ المُنْكَرِ مِثْلَ هذا) وابنُ شُبْرُمة قاضي الكوفة، وهذا استنباطٌ منه. وفي قاضيخان: إذا تيقّن أنَّ الأَمْرَ بالمعروفِ، والنَّهيَ عن المُنْكر لا يَنْفَعُ في هذا الزمانِ، جاز له التَّرْك، وإنْ كانت العزيمةُ فيهما.
٤٦٥٣ - قوله:(فلمَّا خَفَّف اللَّهُ عَنْهم من العِدَّة، نَقَص من الصَّبْر) بقول: إنَّه إذا كان في العدة شدة، كان في المسلمين ثبات وسورة، فإِذا خفف في العدة. فتروا في الشدة، وانكسرت سورتهم أيضًا.