عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ - رضى الله عنه - أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَخَذَ بِيَدِى عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَقَالَ قَدْ ذَكَّرَنِى هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -. أَوْ قَالَ لَقَدْ صَلَّى بِنَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم -. طرفاه ٧٨٤، ٨٢٦ - تحفة ١٠٢٨١، ١٠٨٤٨
٧٨٧ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِى بِشْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلاً عِنْدَ الْمَقَامِ يُكَبِّرُ فِى كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَإِذَا قَامَ وَإِذَا وَضَعَ، فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنه - قَالَ أَوَلَيْسَ تِلْكَ صَلَاةَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - لَا أُمَّ لَكَ. طرفه ٧٨٨ - تحفة ٦٠١٨
والمراد من الإتمام ههنا: ما كان المراد منه في الباب السابق، وقد مرّ: أن اللفظ وإن احتمل غيره أيضًا، ولكن عيَّناه لِمَا علمناه من التاريخ: أنه قد جرى عندهم البحث في الإتمام والتقصير بحَسَب عدد التكبير، فَحَمَلْنَاهُ عليه.
قوله:(أَوَلَيْسَ تِلْكَ صلاة النبيِّ صلى الله عليه وسلّم، فانظر كيف حمل التكبير، حتَّى ظنَّ المُنْكَر سنةً والسنة مُنْكرًا، واحْتِيجَ إلى بيان أن التكبيرَ عند كلِّ خَفْضِ ورفعٍ سنةُ أبي القاسم صلى الله عليه وسلّم وتَرَاجِمُ البخاري هذه ناظرةٌ إلى ما عند أبي داود في حديث ابن أَبْزَى، وكان لا يُتِمُّ التكبير. وكان المختار هو الإتمام، فترجم به إيماءً إلى ما قلنا.
١١٧ - باب التَّكْبِيرِ إِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ