للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥ - باب خُرُوجِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى طَرِيقِ الشَّجَرَةِ

١٥٣٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ، وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ يُصَلِّى فِى مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ، وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِى الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِى، وَبَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ. أطرافه ٤٨٤، ١٥٣٢، ١٧٩٩ - تحفة ٧٨٠١، ٧٨٠٣ - ١٦٧/ ٢

واعلم أنَّ الشجرةَ صارت اسمًا بالغلبةِ لذي الحُلَيْفة. ويقال لها الآن: بئر على. وهذا غير علي بن أبي طالب. ولفظ الراوي يُشعرُ بالتغاير بين الشجرة، وذي الحُليفة. ثم المُعَرَّسُ موضعٌ قريب منها، ولكن لا تتميزان لاندِراس الرسوم والمعالم. والذي يُظن أن أولها ذو الحُلَيْفة، ثم المُعَرَّس، ثم العقيق - وادي -. وتلك المواضعُ كلها متقاربةٌ، كما ذكره السَّمْهُودي في «الوفا».

ثم اعلم أن النبيَّ صلى الله عليه وسلّم خرج من المدينة يوم السبت بعد الظهر (١)، لخمسٍ بَقَيْنَ من ذي القعدة، وكان الشهر تِسعًا وعشرين، ودخلَ مكةَ يوم الأحد، لأربع ليالٍ خَلَونَ من ذي الحجة، فتلك تسعة أيام. وبعد حذفِ يومي الدخولِ والخروج، تبقى سبعة أيام، لسفره صلى الله عليه وسلّم.

١٦ - باب قَوْلِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -: «الْعَقِيقُ وَادٍ مُبَارَكٌ»

١٥٣٤ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ وَبِشْرُ بْنُ بَكْرٍ التِّنِّيسِىُّ قَالَا حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِى عِكْرِمَةُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ - رضى الله عنه - يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - بِوَادِى الْعَقِيقِ يَقُولُ «أَتَانِى اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّى فَقَالَ صَلِّ فِى هَذَا الْوَادِى الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةً فِى حَجَّةٍ». طرفاه ٢٣٣٧، ٧٣٤٣ - تحفة ١٠٥١٣


(١) قال الحافظ في شرح حديث ابن عباس من باب ما يَلبَس المحرم من الثياب والأردية الأزر، الآتي بعد عدة أبواب.
قوله: "وذلك لخمسٍ بَقَينَ من ذي القعدة، فقدِمَ مكةَ لأربع ليالٍ خَلَوْنَ من ذي الحجَّة"، أخرج مسلم مثله من حديث عائشة رضي الله عنها. احتج به ابن حَزم في "كتاب حَجَّة الوداع" له على أن خروجه - صلى الله عليه وسلم - من المدينة كان يوم الخميس، قال: لأن أول ذي الحجة كان يوم الخميس بلا شك، لأن الوَقفةَ كانت يوم الجمعة، بلا خلاف، وظاهر قول ابن عباس: لخمس، يقتضي أن يكون خروجه من المدينة يوم الجمعة، بناءً على ترك عدِّ يوم الخروج. وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - الظهر بالمدينة أربعًا، كما سيأتي قريبًا من حديث أنس، فتبيَّنَ أنه لم يكن يومُ الجمعة، فتعيَّن أنه يوم الخميس. وتعقَّبهُ ابن القيم بأن المتعيَّنَ أن يكونَ يومُ السبت، بناءً على عدِّ يوم الخروج، أو على ترك عده، ويكون ذو القعدة تسعًا وعشرين يومًا. اهـ.
ويؤيده ما رواه ابن سعد، والحاكم في "الإِكليل": أن خروجَه - صلى الله عليه وسلم - من المدينة كان يوم السبت، لخمس بَقَيْنَ من ذي القعدة. وفيه ردٌ على منعِ إطلاق القول في التاريخ، لئلا يكون الشهر ناقصًا، فلا يصح الكلام، فيقول مثلًا: "خمس إن بقين، بزيادة أداةَ الشرط. وحجةُ المُجيز أن الإطلاقَ يكون على الغالبِ، ومقتضى قوله: إنه دخل مكة لأربع خلون من ذي الحجة، أن يكون دخلها صُبْحُ يوم الأحد، وبه صرح الواقدي. اهـ: ص ٢٦٢ - ج ٣ "فتح الباري".

<<  <  ج: ص:  >  >>