وإنجازُ الوعدِ لا يدخلُ تحت القضاء عند الجمهور، إلا عند مالك. ولعلَّ المصنِّفَ ذهب إلى مذهب مالك، لأنه نَقَل بعده أنَّ الحسنَ البَصْري قَضَى بالوَعْد، ولا يسمع دعواه عند الجُمهور.
قوله:(وَقَضى به ابنُ الأَشوع) ... الخ، قلت: ولا يتعيَّن أن يكون هذا من ابنِ أَشْوع قضاءَ، بل يجوز أن يكون حُكْمًا بطريق الفتوى، ولكنَّ المصنِّف لا يُفرِّقُ في كتابه بين القضاء والإِفتاء، فيطلق أحدَهما مكانِ الآخر، فيجوزُ أن يكونَ ابنُ أَشْوَعٍ أَفْتى بالوَعْد، كما يُفْتى بسائر الدِّيانات، والمصنِّف عَبَّر عنه بالقضاء.