(٢) قال الطحاويُّ بعد إخراج أحاديث النهي عن تلقِّي الجَلَبِ: قال أبو جعفر: فاحتجَّ قومٌ بهذه الآثار، فقالوا: من تلقَّى شيئًا قبل دخوله السُّوق، ثم اشتراه، فشراؤُه باطلٌ. وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: كلُّ مدينةٍ يَضُرُّ التلقِّي بأهلها، فالتلقِّي فيها مكروهٌ، والشراءُ جائزٌ. وكلُّ مدينةٍ لا يَضُرُّ التلقِّي بأهلها، فلا بأس بالتلقِّي فيها. ثم أخرج الطَّحَاوِيُّ الحديثَ الذي في الباب الآتي، ثم قال: ففي هذه الآثار إباحةُ التلقِّي، وفي الأولى النهيُ عنه. فأولى بنا أن نَجْعَلَ ذلك على غير التضاد والخلاف، فيكون ما نَهَى عنه من التلقِّي لِمَا في ذلك من الضَّرر على غير المتلقِّين، والمقيمين في الأسواق. ويكون ما أُبِيحَ من التلقِّي هو الذي لا ضَرَرَ فيه على المقيمين في الأسواق ... إلخ، "معاني الآثار".