للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى صلاة الجمعة فإنّها سبعة، وإن عَدَدْتَها من اليوم إلى اليوم حَصَلَت الثمانية، ومع زيادةِ ثلاثةِ أيام يَحْصَل أحدَ عَشَر.

٨٨٤ - قوله: (أمّا الطّيبُ فلا أَدري) هذا مع أنّ ابن عباسٍ رضي الله عنه يرويه بنفسه عند أبي داود (١) ولعله نفي عِلْمه بِلِحاظِ قَيْدٍ في نفسه كالوجوب مثلا.

٨٨٥ - قوله: (إنْ كانَ عِنْدَ أَهْلِهِ) ولمّا كان عندهم طِيبُ الرّجال ما خَفِي لونَه وظَهَر ريحُه على عكس طِيبِ النّساء سَئَلَ أنّه إذا لم يكن عنده من طيب الرّجال، فهل له أن يَتطيَّب بطيبٍ عند أهله؟ فأجابه ابن عباس رضي الله عنه أنّه لا يَعْلَمُه.

٧ - باب يَلْبَسُ أَحْسَنَ مَا يَجِدُ

٨٨٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةَ سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِى الآخِرَةِ». ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْهَا حُلَلٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِى حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «إِنِّى لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا». فَكَسَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - أَخًا لَهُ بِمَكَّةَ مُشْرِكًا. أطرافه ٩٤٨، ٢١٠٤، ٢٦١٢، ٢٦١٩، ٣٠٥٤، ٥٨٤١، ٥٩٨١، ٦٠٨١ تحفة ٨٣٣٥ - ٥/ ٢

٨٨٦ - قوله: (حُلَّةَ سِيرَاءَ) قال سيبويه: إنه يجوز بالإِضافة والنَّعت كِلَيْهما، وكانت من حريرٍ. والسِّيَراء المُخَطّط.

قوله: (وللوَفْد إذا قَدِموا عليك) وكانت له عِمامةٌ يَلْبَسها للوفود.

قوله: (مَنْ لا خَلاق له في الآخِرة) وذهب بعض العلماء إلى أنّ لابسَ الحرير وشاربَ الخمر يُحرَم منهما في الجنّة أيضًا. لأنّه تَتَشَوَّف إليهما نفسُه (٢) ثم لا يُعْطَى، ولكن لا تَشْتهي.

قوله: (كَسَوْتَنِيها) كأنّ عمر رضي الله عنه فَهِم أنَّ ما يكون حرامًا يَحْرُم به الانتفاعُ مطلقًا،


(١) يقول العبد الضعيف: ولم أجده عند أبي داود في أبواب الجمعة، ولعله يكون في كتاب آخر، وأخطأ عنه بصري أو قلمي عند الأخذ عنه، نعم أخرج الحافظ عن ابن ماجه وفيه عن ابن عباس رضي الله عنه وفيه وإن كان له طيب فليمس منه ثم لم يُجِب عن هذا الاختلاف.
(٢) أخرج الترمذي في الآداب: "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" وفي قوت المعتدي زاد ابن حبان: "وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه". قال: فرأى أنه يُحرمه إذا دخل الجنة إذا لم يتُب فإن كانت هذه الجملة من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو غايته في البيان، وإن كان من قول راويه على ما ذَكَر أنه موقوف فهو أعلم بالمَقَال وأَقْعَدُ بالحال ومثله لا يُقال رأيا، ثم ذَكَر فيه قولًا آخرَ ثم رَدَ عليه وقال: والحديث يَردُّ هذا القول بل لا يَشتهي ذلك أصلًا كما لا يَشتهي منزلة مَنْ فَوْقه فلا عُقوبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>