للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠١٥ - قوله: (وُجِدت امرأةٌ مقتولةٌ) ... الخ، وفي بعض الروايات: «ما كانت هذه لتقاتل» والاعتدلُ بهذه المثابةِ في المُنشَّط والمكره في الرضى والغضب، مما لا يمكن إلا من عصائب الأنبياء عليهم السلام فسبحان الذي خلق الملائكة في جسمان الإِنس وسبحانه.

١٤٩ - باب لَا يُعَذَّبُ بِعَذَابِ اللَّهِ

٣٠١٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّهُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِى بَعْثٍ فَقَالَ «إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا فَأَحْرِقُوهُمَا بِالنَّارِ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوجَ «إِنِّى أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوا فُلَانًا وَفُلَانًا، وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَاّ اللَّهُ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَاقْتُلُوهُمَا». طرفه ٢٩٥٤ - تحفة ١٣٤٨١ - ٧٥/ ٤

٣٠١٧ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا - رضى الله عنه - حَرَّقَ قَوْمًا، فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ، لأَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ». وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ». طرفه ٦٩٢٢ - تحفة ٥٩٨٧

٣٠١٧ - قوله: (إنَّ عَلِيًا حَرَّقَ قَوْمًا) ... الخ، وكان رأسهم عبد الله بن سَبأ، وكان يهوديًا في الأصل. وفي «الفتح» عن «التميهد» أنه حَرَّق نَعْشَهم. قلت: غير أنه يحتاج إلى النَّظر في كلام العرب، أنَّ تحريقَ القوم هل يستعمل في تحريق النعوش أيضًا، كما قلت في حديث التشديد في أَمْر الجماعة: إن قوله: «لا حرِّقَ على الناس بيوتَهم» محاورةٌ لا يَسْتدعي كونَهم في البيوت عند التحريق أيضًا، بل تأتي في تحريق بيوتِ النَّاس أيضًا، وإن لم يكونوا فيه. فلو ثبت لَتَّم ما ذكره أبو عمر، وسيجيء عند البخاري. وفي قصَّةَ حَرْقِ نبيَ قريةَ النمل: «أَنْ قَرَصَتْك نملةٌ أَحْرَقْتَ أُمةً من الأمم تُسبِّح الله»، وهذا لا يدلُّ على عدم جواز التحريق، بل يدل على جواز إحراق (١) التي قَرَصت، وقد تكلَّمنا عليه في باب «التوديع عند السفر».

١٥٠ - باب {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: ٤]

فِيهِ حَدِيثُ ثُمَامَةَ، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى} الآيَةَ [الأنفال: ٦٧].

- قوله: ({فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ؛ وَإِمَّا فِدَآء}) (محمد: ٤) أي إذا غَلَبْتُم عليهم وأَسَرْتموهم، فأنتم حينئذٍ بين خيرتين، وفي الفِقْه أَنَّ للإِسلام الاسترقاق، أو القَتْلَ، أو الفِدَاء (٢) بالمال؛ فهو بين ثلاثة


(١) نبه عليه العيني.
(٢) قال الطحاوي: اختلف قولُ أبي حنيفة في هذا، فَرُوي عنه أنَّ الأسرى لاتُفَادى، ولا يُردُّون حربًا، لأن في ذلك قوة لأهل الحرب، وإِنما يُفادون بالمال، وما سواه مما لا قوةَ لهم فيه. ورُوي عنه أنه لا بأس أن يُفادى بالمشركين أَسارى المسلمين، وهو قول أبي يوسف، ومحمد. اهـ "عمدة القاري".

<<  <  ج: ص:  >  >>