للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَالِكٍ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَتَلَ يَهُودِيًّا بِجَارِيَةٍ قَتَلَهَا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا. أطرافه ٢٤١٣، ٢٧٤٦، ٥٢٩٥، ٦٨٧٦، ٦٨٧٧، ٦٨٧٩، ٦٨٨٤ - تحفة ١١٨٨

١٤ - باب الْقِصَاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِى الْجِرَاحَاتِ

وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ. وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ: تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ فِى كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْجِرَاحِ. وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَأَبُو الزِّنَادِ عَنْ أَصْحَابِهِ. وَجَرَحَتْ أُخْتُ الرُّبَيِّعِ إِنْسَانًا، فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «الْقِصَاصُ».

٦٨٨٦ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِى عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ لَدَدْنَا النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فِى مَرَضِهِ فَقَالَ «لَا تَلُدُّونِى». فَقُلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ. فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ «لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا لُدَّ، غَيْرَ الْعَبَّاسِ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ». أطرافه ٤٤٥٨، ٥٧١٢، ٦٨٩٧ - تحفة ١٦٣١٨

ولا قِصَاصَ عندنا بين المَرْأَةِ والرَّجُلِ في الأَطْرَافِ والجِرَاحاتِ التي لا يُمكِنُ المساواةُ فيها، أَمَّا في النَّفْسِ، ونحوِ قَلْعِ السِّن، ففيهِ ذلك، وَبَوَّبَ عليه الطَّحاوي (١)، وأتَى بأَشْيَاءٍ فقهية، تُفيدُ جدًا؛ وخالفنَا البُخاريُ في قِصَاصِ الجِرَاحاتِ ولنا: أَثرُ ابنُ مسعودٍ في «كتاب الأُم» يَدُل على أَنَّ لا قِصَاصَ بين الرَّجُلِ والمرأةِ في الأطرافِ.

قوله: (وجَرَحَتْ أُخْتُ الرُّبَيِّع إنْسَانًا) قلت (٢): ولم تَثْبُتْ فيه قَدَمُ للرَّاوي، فيقولُ


(١) قلتُ: وراجعتُ له "شرح معاني الآثار" فلم أجِدْ فيه بابًا على هذا المعنَى، ثُمَّ سَرَحْتُ النَّظَرَ في ذُيولِ أبْواب أُخَر، فلم أَجِدْ فيها أيضًا ما يَتَعَلَّقُ به، فليُرجِعَ البصرُ كَرَّتَيْنِ في كِتَابِه، فإِنْ وَجدتَ فيه أدْنَى تصنيفٍ آخرَ له، فذاك، وإلا فهو مِنْ سَبقِ قلمي، عند ضَبْطِ دَرْسِهِ.
(٢) قال البَيْهَقيّ: يُحْتَمَلُ أَنَّهُما قِصَّتَان، وهو الأَظْهَر. قال العلامةُ المارْدِيني: كونُهما قِصَّتَين في غاية البُعْدِ، والصوابُ التَّرْجِيح، وروايةُ حُمَيْد فيه أرجح مِنْ رِوَايةِ ثابت، ولهذا أخرَجَهَا البُخَاريُّ دون رِوَايةِ ثابت.
وفي شرح مسلم للنَّووي، قال العلماء: المَعْرُوفُ في الرِّوَاياتِ رِوَايةُ البُخاري، ثُمَّ أجابَ العلامة عمَّا رُويَ عن الزُّهْري، بطريقِ المُعَارَضَةِ، فقال: وقد جاءَ عن الزُّهري خِلافُ ذلك، قال: لا يُقصُّ للمرأةِ مِن زَوْجِها، ذَكَرهُ ابنُ أبي شيبةَ بسندٍ صحيح. وفي "موطأ مالك": سمع ابنُ شِهَابٍ يقول: مَضتِ السُّنَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ إذا أصابَ امرأتَهُ بجُرْحٍ أَن عليه عَقْلُ ذلك الجُرح، ولا يُقَادُ منه، والمرادُ بذلك ما دُون النَّفْسِ، إذ لو قَتَلَها، قُتِلَ إجماعًا، حكاهُ غيرُ واحدٍ من العلماء.
ولابنِ أبي شيبة بسندٍ صحيح عن الحسنِ في رَجُلٍ لَطَمَ امرأةً فأبتْ بطَلَبِ القِصَاص، فجعلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بينهما القِصَاصَ -هكذا وجدتُ في النَّسخَةِ الموجودة عندنا. والظاهر: فأَبَت إلا بِطَلَبِ القِصَاص- فأَنْزَل اللهُ تعالى: {وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ} [طه: ١١٤]، ونَزَلت: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [النساء: ٣٤] وله أيضًا بسندٍ صحيحٍ عن محمد بنِ زياد، وهو الأصْبَهاني: قال: "كانت جَدَّتي أُمُّ ولدِ عثمانَ بنَ مظعون، فلمَّا ماتَ: جَرَحَها ابنٌ له، فذكرتُ ذلك لعمرِ بنِ الخطَّاب، فقال له عَمر: إعْطها أَرْشَاً بما صنعتَ بها" اهـ مختصرًا، ص ١٥٠ وص ١٥١ "الجوهر النقي".
قلتُ: وما اختَارَهُ المارديني هو الذي ذَهَبَ إليه الشيخُ، كما مرَّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>