للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«أَعْطُوهُ». فَطَلَبُوا سِنَّهُ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَاّ سِنًّا فَوْقَهَا. فَقَالَ «أَعْطُوهُ». فَقَالَ أَوْفَيْتَنِى، وَفَّى اللَّهُ بِكَ. قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً». أطرافه ٢٣٠٥، ٢٣٠٦، ٢٣٩٠، ٢٣٩٢، ٢٤٠١، ٢٦٠٦، ٢٦٠٩ - تحفة ١٤٩٦٣

٢٣٩٤ - حَدَّثَنَا خَلَاّدٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - قَالَ أَتَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ فِى الْمَسْجِدِ - قَالَ مِسْعَرٌ أُرَاهُ قَالَ ضُحًى - فَقَالَ «صَلِّ رَكْعَتَيْنِ». وَكَانَ لِى عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِى وَزَادَنِى. أطرافه ٤٤٣، ١٨٠١، ٢٠٩٧، ٢٣٠٩، ٢٣٨٥، ٢٤٠٦، ٢٤٧٠، ٢٦٠٣، ٢٦٠٤، ٢٧١٨، ٢٨٦١، ٢٩٦٧، ٣٠٨٧، ٣٠٨٩، ٣٠٩٠، ٤٠٥٢، ٥٠٧٩، ٥٠٨٠، ٥٢٤٣، ٥٢٤٤، ٥٢٤٥، ٥٢٤٦، ٥٢٤٧، ٥٣٦٧، ٦٣٨٧ - تحفة ٢٥٧٨

والتقاضي من جانب الدائن، والقضاءُ من جانب المَدْيون، ولذا بوَّب بعده «باب حُسْن القضاء».

٨ - بابٌ إِذَا قَضَى دُونَ حَقِّهِ أَوْ حَلَّلَهُ فَهْوَ جَائِزٌ

٢٣٩٥ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِى حُقُوقِهِمْ، فَأَتَيْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا تَمْرَ حَائِطِى وَيُحَلِّلُوا أَبِى فَأَبَوْا، فَلَمْ يُعْطِهِمِ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - حَائِطِى، وَقَالَ «سَنَغْدُو عَلَيْكَ». فَغَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ، فَطَافَ فِى النَّخْلِ، وَدَعَا فِى ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ، فَجَدَدْتُهَا فَقَضَيْتُهُمْ، وَبَقِىَ لَنَا مِنْ تَمْرِهَا. أطرافه ٢١٢٧، ٢٣٩٦، ٢٤٠٥، ٢٦٠١، ٢٧٠٩، ٢٧٨١، ٣٥٨٠، ٤٠٥٣، ٦٢٥٠ تحفة ٢٣٦٤، ٢٣٨٣ - ١٥٤/ ٣

أي إِذَا قضى المديونُ أَقلَّ مِن حَقِّ الدائن، ورضي بهِ الدائن، أو لم يؤدِّ المديونُ إليه شيئًا، ولكنَّه حَلَّله عن الدائن، فَأَحَلَّ له، فهو جائزٌ.

واعلم أَنَّهُ اختُلِفَ في أَنَّهُ هَلْ يَكْفِي للتحلُّلِ الاستعفاءُ المُبْهَم، أَم لا بدَّ مِن التفصيل فيما أضاع من حقوقِهِ فَرْدَا فَرْدَا؟

٩ - باب إِذَا قَاصَّ أَوْ جَازَفَهُ فِى الدَّيْنِ تَمْرًا بِتَمْرٍ أَوْ غَيْرِهِ

والمسألة عندنا فيما إذا صار الدائنُ مَدْيونًا لمديونه، بِوَجْهِ من الوُجوُهِ، أن المقاصَّة لا تقعُ بينهما، إلا أنْ يقولا باللسان: إنا تقاصينا العشرةَ هذه، بَدَلَ هذه العشرةِ، أما المصنِّف فهو مختارٌ في مسائله، وليس مُتَّبعًا للحنفية ليكون حُجَّةً عليهم.

قوله: (أو جَازَفَهُ)، وقد ذَكَرْنا الفَرْقَ بين الخَرْص والمجازَفةِ. أما قولِه: فهو جائز، تمرًا بتِمر، أو غيرِه، ففي الهامش أن هذه الترجمةَ خِلافُ الإِجماع، وخلاف النُّصوص (١) للتصريح بِكَوْنِ المساواةِ والتقابض شرطَيْنِ في الأموال الربوية.


(١) قال العيني: وأجيب عن هذا بأن مقصود البخاري أن الوفاء يجوز فيه ما لا يجوز في المعاوضات. فإِنَّ معاوَضةَ الرطب بالتمر لا تجوز إلا في العَرَايا، وقد جَوَّزها، - صلى الله عليه وسلم -، في الوفاء المُحْض. ونقل عن المهلب. قال: إنما يجوزُ أن يأخُذ مجازفة في حَقِّه أقلِّ عن دَيْنه، إذا عَلِم الآخِذ ذلك، ورضي، اهـ بتصرف.

<<  <  ج: ص:  >  >>