واعلم أنَّ القضاء عندنا مِن العبادات، فَيُقْعد له في المسجد، ووافقنا فيه البخاري، إلَّا أنَّ الجُنُب، والحائضة لا يَحْضُرانِ المسجد. فقال: ذاك تفريقٌ بين كلِّ متلاعنين، وهو مُدْرجٌ، ليس من كلامِ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم.
٣١ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ»