للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥ - باب مَنْ لَبَّى بِالْحَجِّ وَسَمَّاهُ

١٥٧٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ نَقُولُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ. فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً. أطرافه ١٥٥٧، ١٥٦٨، ١٦٥١، ١٧٨٥، ٢٥٠٦، ٤٣٥٢، ٧٢٣٠، ٧٣٦٧ - تحفة ٢٥٧٥

وقد علمت فيما مر أن الواجبَ عندنا هو النية والتلبية، أما التسميةُ فهي جائزةٌ أيضًا. ثم القَدْرُ الواجبُ من التلبية هو قوله: لبيك بحجة، أو عمرة. أما التلبية المأثورة فهي سُنةٌ.

٣٦ - باب التَّمَتُّعِ

١٥٧١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنِى مُطَرِّفٌ عَنْ عِمْرَانَ - رضى الله عنه - قَالَ تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَنَزَلَ الْقُرْآنُ قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ. طرفه ٤٥١٨ - تحفة ١٠٨٥٠

١٥٧١ - قوله: (فنزل القرآن) أي نزلَ القرآنُ بجوازِهِ. أو معناه لم يزلْ القرآن يتنزَّلُ بَعْدَه، ولم يتنزَّل فيه النهيُ عن التمتع.

٣٧ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: ١٩٦]

وغَلِطَ الكاتب ههنا - في النُّسخة المطبوعة بالهند - في الكتابة، فكتب: «قال» بالخط الخفي، «وحدثنا» بالجلي، مع أنَّ المناسبَ أن يكتبَ «قال» بالجلي، لأنه مبدأ السَندِ، دون «حدثنا»، فتنَبَّه.

قال الحنفية: إن {ذَلِكَ} إشارةٌ إلى القِرَان، والتمتع، فلا قِرَان للمكي، ولا تمتُّع. فإنْ قَرَنَ: أو تمتع، اختُلِف فيه، فقيل: يبطلُ قِرَانه، وكذا تمتعه. وقال (١) ابن الهُمام: بل يُكره


(١) قوله: [وليس لأهل مكة تمتع ولا قران]، قال الشيخ ابن الهُمَام رحمه الله تعالى: يَحتملُ نفيَ الوجود، أي لا يوجدُ لهم، حتى لو أحرمَ مكيٌّ بعمرة أو بهما، وطاف للعمرة في أشهر الحج، ثم حج من عامه لا يكونُ متمتعًا، ولا قارنًا. ويوافقه ما سيأتي في الكتاب من قوله: وإذا عادَ المتمتعُ إلى بلده بعد فَرَاغه من العمرة، ولم يكن ساق الهدْيَ بَطَلَ تمتعه، لأنه ألمَّ بأهله فيما بين النُّسُكين إلمامًا صحيحًا، وذلك يُبطل التمتع، فأفاد أن عدم الإِلمام شرطٌ لصحة التمتع، فينتفي لانتفائه. وعن ذلك أيضًا خصَّ القِرَان في قوله: بخلاف المكي إذا خَرَج إلى الكوفة، وقَرَن، حيث يصح، لأنَّ عمرتَه، وحجتَه مِيقاتيِّتان. قالوا: خصَّ القِرَان، لأنَّ التمتعَ منه لا يصح، لانه مُلمُّ بأهله بعد العمرة.
ويحتملُ نفي الحِل، كما يقال: ليس لك أن تصوم يوم النحر، ولا أن تتنفل بالصلاة عند الطلوع والغروب، حتى لو أن مكيًا اعتمر في أشهر الحج، وحج من عامه، أو جمع بينهما، كان متمتعًا أو قارنًا، آثمًا بفعله إياهما على وجه منهي عنه. وهذا هو المراد بحمل ما قدَّمناه من اشتراط عدم الإِلمام للصحة. على اشتراطه لوجود التمتع الذي لم يتعلق به نهيٌ شرعًا، المنتهض سببًا للشكر. =

<<  <  ج: ص:  >  >>