للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تحريمًا. وقال الشامي: يُكره القِرَان، ويبطُلُ التمتع.


= ويوافقه ما في "غاية البيان": ليس لأهل مكة تمتعٌ ولا قران، ومن تمتع منهم أو قرن، كان عليه دمٌ، وهو دمُ جناية، لا يأكلُ منه. وصح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "ليس لأهل مكة تمتعٌ ولا قران". وقال في "التحفة": مع هذا لو تمتعوا جاز، وأساؤوا وعليهم دم الجبر، وسنذكر من كلام الحاكم صريحًا. اهـ.
ومن حكم هذا الدم أن لا يقومَ الصومُ مَقَامه حالة العُسرة، فإذا كان الحكم في الواقع لزومَ دم الجبر، لَزِمَ ثبوت الصحة، لأنه لا جبرَ إلا لما وُجد بوصف النقصان، لا لِمَا يوجد شرعًا. فإن قيل: يمكنُ كون الدم للاعتمار في أشهر الحج من المكي، لا للمتمتع منه. وهذا فاشٍ بين حنفية العصر، من أهل مكة، ونازعهم في ذلك بعض الآفاقيين من الحنفية، من قريب، وجرت بينهم شؤون ومعتمد أهل مكة ما وقع في "البدائع" من قوله: ولأن دخولَ المرة في أشهر الحج وقع رخصة لقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: ١٩٧] قيل في بعض وجوه التأويل: أي للحج أشهر معلومات، واللام للاختصاص، فاختصت هذه الأشهر بالحج، وذلك بأن لا يدخلَ فيها غيره، إلا أنَّ العمرةَ دخلت فيها رخصة للآفاقي، ضرورةَ تعذر إنشاء سفرٍ للعمرة، نظرًا له. وهذا المعنى لا يوجد في حق أهل مكة، ومن بمعناهم، فلم تكن العمرة مشروعة في أشهر الحج في حقهم، فبقيت العمرة في أشهر الحج في حقهم معصية. اهـ. وفيه بعض اختصار.
والذي ذكره غير واحدٍ خلافه. وقد صرحوا في جواب الشافعي لمَّا أجازَ التمتعَ للمكي، وقال في بعض الأوجه: نسخُ منع العمرة في أشهر الحج عامٌّ، فيتأول المكي كغيره. فقالوا: أما النسخ فثابتٌ عندنا في حق المكي أيضًا، حتى يعتمر في أشهر الحج، ولا يُكره له ذلك، ولكن لا يُدرك فضيلَة التمتع، إلى آخر ما سنذكره إن شاء الله تعالى.
فإنكار أهل مكة على هذا اعتمار المكي في أشهر الحج إن كان لمجرد العمرة، فخطأ بلا شك، وإن كان لعلمهم بأنَّ هذا الذي اعتمر منهم ليس بحيث يتخلفُ عن الحج -إذا خرج الناس للحج- بل يحج من عامه، فصحيحٌ بناءً على أنه حينئذٍ إنكارٌ لمتعة المكي، لا لمجرد عمرته، فإذا ظهر لك صريح هذا الخلاف منه في إجازةِ العمرة من حيث هي مجردُ عمرة في أشهر الحج، ومنعها، وَجَبَ أَن يتفرع عليه ما لو كرر المكي العمرةَ في أشهر الحج، وحج من عامه، هل يتكررُ الدم عليه. فعلى مَن صرح بحلِّها له -وأن المنعَ ليس إلا لتمتعه- لا يتكرر عليه، لأن تكرُّرَه لا أثر له في ثبوت تكررِ تمتعه، فإِنما عليه دمٌ واحد، لأنه تمتعَ مرةً واحدةً. وعلى مَن منعَ نفس العمرة منه، وأثبت أن نسخَ حرمَتِها إنما هو للآفاقي فقط، ينبغي أن يتكررَ الدم بتكررها، والله أعلم.
وإنما النظر بعد ذلك في أَوْلَى القولين، ونظرُ هؤلاء إلى العمومات، مثل: "دخلت العمرة في الحج"، وصريحُ منعِ المكي شرعًا لم يثبت إلا بقوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: ١٩٦] وهو خاصٌّ بالجمع تمتعًا، فيبقى فيما وراءه على الإباحة. غير أنَّ للآخر أن يقول: دليلُ التخصيص مما يصح تعليله، ويخرج به معه، وتعليل منعِ الجمعِ المتبادر منه أنه يحصلُ الرفق، ورفعُ المشقة الآتية من قِبل تعدد السفر، أو إطالة الإِقامة، وذلك، فيبقى المنعُ السابقُ على ما كان، ويختص النسخ بالآفاقي، وللنظر بعد ذلك مجالٌ، والله سبحانه الموفق.
ثم ظهر لي بعد نحوِ ثلاثين عامًا من كتابة هذا الكتاب، أنَّ الوجه منعُ العمرةِ للمكي في أشهر الحج، سواءٌ حج من عامه أو لا، لأن النسخَ خاصٌّ لم يثبت، إذ المنقولُ من قولهم: العمرة في أشهر الحج من أفجرِ الفجور، ولا يُعرف إلا من كلام الجاهلية، دون أنه كان في شريعة إبراهيم، أو غيره. ولم يبق إلا النظرُ في النظرِ في الآية.
وحاصله عامٌّ مخصوص، فإن قولَه: {ذَلِكَ} ... إلخ، تخصيصُ مَن تمتع بالعمرة إلى الحج، لأنه مستقل مقارِن. واتفقوا في تعليله، بأن تجويزه للآفاقي، لدفع الحرج، كما عُرف، ومنعه من المكي لعدمه. ولا شك أن عدمَ الحرج في عدم الجمع لا يصلُح علة لمنعِ الجمع، لأنه إذا لم يخرج بعدمِ الجمع لا يقتضي أن يتعيَّنَ عليه عدمه، بل إنما يصلُح عدم الحرج في عدم الجمعَ، أن يجوزَ له كل من عدم الجمع والجمع، لأنه كما لم يحرج في عدم =

<<  <  ج: ص:  >  >>