للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْجُدُ فِى الْمَاءِ وَالطِّينِ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِى جَبْهَتِهِ. أطرافه ٦٦٩، ٨١٣، ٢٠١٦، ٢٠١٨، ٢٠٢٧، ٢٠٣٦، ٢٠٤٠ - تحفة ٤٤١٩

هكذا عند الحنفية، ويَمْسَحُمُهَا بعد الفراغ من الصلاة.

١٥٢ - باب التَّسْلِيمِ

٨٣٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِى تَسْلِيمَهُ، وَمَكَثَ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأُرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ مُكْثَهُ لِكَىْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنِ انْصَرَفَ مِنَ الْقَوْمِ. طرفاه ٨٤٩، ٨٥٠ - تحفة ١٨٢٨٩

وهي عند الجمهور: تسليمتان، والمختارُ عندنا: أنهما واجبتان. وفي «فتح القدير»: أن الأولى واجبةٌ، والثانية سنةٌ في روايةٍ. وعند مالك رحمه الله تعالى: هي تسليمةٌ فقط، ويَشْهَدُ له حديثان: أحدهما عند أبي داود، في باب الوتر، والثاني عند النَّسائي، في باب الجمع بين الصلاتين. فإِذا نُقِلَ العمل بهما في الخارج، وصَحَّ فيها الحديثان، فكأنها دخلت عندي في فهرس أحكام الدين، ولا يَصِحُّ إنكارها. ولذا اخترتُ الروايةَ الغير المشهورة. ثم عند مالك رحمه الله تعالى: هي تسليمةٌ واحدةٌ للمنفرد، وتسليمتان للإِمام والمقتدي إن كان خلف الإِمام، أي لم يكن في جانب المَيْمَنَةِ والمَيْسَرةِ. فله ثلاثُ تسليماتٍ: تسليمتان لمن عن يمينه ويَسَاره، وتسليمةٌ لإِمامه. فكأنه جَعَلَ سلامَ التحليل كسلام التحية، وراعى فيه ما يُرَاعَى من المصالح عند اللقاء.

١٥٣ - باب يُسَلِّمُ حِينَ يُسَلِّمُ الإِمَامُ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يَسْتَحِبُّ إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ أَنْ يُسَلِّمَ مَنْ خَلْفَهُ.

٨٣٨ - حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عِتْبَانَ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَلَّمْنَا حِينَ سَلَّمَ. أطرافه ٤٢٤، ٤٢٥، ٦٦٧، ٦٨٦، ٨٤٠، ١١٨٦، ٤٠٠٩، ٤٠١٠، ٥٤٠١، ٦٤٢٣، ٦٩٣٨ - تحفة ٩٧٥٠

يُشِيرُ إلى المقارنة، كما هو مذهب الحنفية دون التعقيب.

١٥٤ - باب مَنْ لَمْ يَرَ رَدَّ السَّلَامِ عَلَى الإِمَامِ وَاكْتَفَى بِتَسْلِيمِ الصَّلَاةِ

٨٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَزَعَمَ أَنَّهُ عَقَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا مِنْ دَلْوٍ كَانَ فِى دَارِهِمْ. أطرافه ٧٧، ١٨٩، ١١٨٥، ٦٣٥٤، ٦٤٢٢ - تحفة ١١٢٣٥ - ٢١٣/ ١

٨٤٠ - قَالَ سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الأَنْصَارِىَّ ثُمَّ أَحَدَ بَنِى سَالِمٍ قَالَ كُنْتُ

<<  <  ج: ص:  >  >>