لأَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابَهُ وَاصَلُوا وَلَمْ يُذْكَرِ السَّحُورُ.
١٩٢٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - وَاصَلَ فَوَاصَلَ النَّاسُ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ، فَنَهَاهُمْ. قَالُوا إِنَّكَ تُوَاصِلُ. قَالَ «لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّى أَظَلُّ أُطْعَمُ وَأُسْقَى». طرفه ١٩٦٢ - تحفة ٧٦٢٠
١٩٢٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِى إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِى السَّحُورِ بَرَكَةً». تحفة ١٠٢٨ - ٣٨/ ٣
واعلم أن الحافظَ ابن تَيْمِيَة ذهب إلى استحباب الوِصَال من السَّحَر إلى السَّحَر، معناه أن لا يُفْطِر بعد الغروب، بل يُواصِلُ إلى السَّحَر. والوِصَال المنهي عنه أن لا يأكلَ السَّحُورَ أيضًا، ويُواصِلُ بين الصومين، أو أكثر. والمواصلةُ المذكورةُ ليست بشيءٍ عند الجمهور قلتُ: والأحاديثُ وَرَدَتْ بالنحوين. ثم إن التتابعَ في الصوم أن يُفْطِرَ بعد الغروب، ويَصُومَ متواليًا. وأخطأ في - «العالمَكِيرِيَّة» - حيث لم يُفَرِّق بين الوِصَال والتَّتَابُع، وجعلهما واحدًا. وكذا وقعت أخطاءٌ في المسائل من باب الحظر والإِباحة كثيرًا، نعم مسائلها في المعاملات مُعْتَمَدٌ عليها، فاعلمه.
١٩٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ رَجُلاً يُنَادِى فِى النَّاسِ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ «أَنْ مَنْ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ أَوْ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلَا يَأْكُلْ». طرفاه ٢٠٠٧، ٧٢٦٥ - تحفة ٤٥٣٨
وقد احتجَّ الطحاويُّ بحديث الباب على عدم اشتراط التبييت في صوم رمضان، والنَّذر المعيَّن، والنفل، لكون الأول معيَّنًا من جهة الشرع، والثاني من جهة العبد، فلا مُزاحمة. وإنما النيَّة لتعيين المُسَمَّى، وقطع المُزَاحمة. قال الطَّحَاويُّ: إن عَاشُورَاءَ كان فرضًا قبل رمضانَ، كما مرَّ. وفي أمر النبيِّ صلى الله عليه وسلّم إياهم بصومه بعد ما أصبحوا، دليلٌ على أن من كان في يومٍ عليه صومه بعينه، ولم يَكُنْ نَوَىَ صومه من الليل، أن تجزئه نيَّةُ صومه بعد ما أصبح ... إلخ. والعجبُ من الحافظ حيث قال: لو كان صومُه فرضًا لأَمَرَ من لم يصُمْه بالقضاء. قلتُ: نعم قد أَمَرَهُمْ به، كما عند أبي داود في باب فضل صومه، قال:«فأَتِمُّوا بقيةَ يومكم، واقْضُوُه». قال أبو داود: يعني يوم عَاشُورَاء. اهـ.