هذه ترجمةٌ رابعةٌ، تدلَّ على أنه ذَهَب في الخُمْس إلى مذهب مالك، كما قررناه.
قوله:(وقال عمرُ بنُ عبد العزيز: لم يَعُمَّهم بِذَلك) ويعني أن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يُعْطِ مِن ذي قرابته كلَّهم، بل قَسَم لبني المُطَّلب، وبني هاشم فقط، ثُم لم يُعْط منهم كُلّهم أيضًا، بل أعطى بَعْضًا دون بعض، فدلَّ على أن ما ذُكِر في القرآن إنما هو مصارِفُ له فقط، دون مُسْتحِقِّيه.
قوله:(وإن كان الذي أعطى أبعد قرابةً مِمَّنْ لم يعطِ) فخبرُكان مُقدَّر.
قوله:(ولم يَخُصَّ قريبًا دونَ مَنْ أحوجُ إليه) ... الخ. قلت: وهذا نَظَرُ الحنفيةِ أنَّ العبرة في أهل قرابةِ النبي صلى الله عليه وسلّم للفقر دون جهة القرابة، فليست القرابةُ جهةً مستقلة عندنا، فوافَقنا في هذا النَّظَر، وإنْ كان وافَق في أصل المسألة مالكًا، كما مرَّ.
(١) قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد رحمهم الله تعالى: السَّلَبُ من غنيمةُ الجيش، حُكْمه حُكْم سائر الغنيمة، إلَّا أنْ يقولَ الإِمام: مَنْ قَتل قَتيلًا فله سَلَبُه، فحينئذ يكون له. وقال ابنُ قُدامة: وبه قال مالك، وقال: قال أحمدُ: لا يعجبني أن يَأْخُذ السَّلَب إلا بإذنِ الإِمام، وهو قولُ الأوزاعي. وقال ابنُ المُنْذِر، والشافعيُّ: له أَخْذُه بغيرِ إذنه، اهـ "عُمدة القاري": وقال القرطبي هذا الحديثُ أدلُّ دليلٍ على صحَّةِ مذهب مالك، وأبي حنيفة، اهـ "عمدة القاري".