يعني من استمرَّ بها الدم ثم انقطع حِسًّا فهل تنتظر بعده شيئًا، أو تغتسل وتصلي ولا تراعي عَوْدَة وإن كان ممكنًا؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه: أنها تغتسل: من ساعته وتصلي ولا تنتظر عَوْدَهُ، ثم إذا وجبت عليها الصلاة - وهي أعظم - كيف لا يأتيها زوجها، وهو أهون. وهذا يُشْعِر بأن المراد من التطهر في النص عند ابن عباس رضي الله عنه هو الغُسْل. وعند الحنفية مُضِيّ الوقت قَدْرَ الاغتسال في حكم الاغتسال، فتحِلّ لزوجها بعد مُضِيِّ الوقت أيضًا (١).
٣٠ - باب الصَّلَاةِ عَلَى النُّفَسَاءِ وَسُنَّتِهَا
(١) قلت: وفي تذكرة أخرى للشيخ رحمه الله تعالى: عندي أن بعض السلف ذهبوا إلى عدم التوقيت في الطُّهر والطَّمْث، فإذا رأت الدم فهو الطَّمْث، وإذا انقطع فهو الطهر، ولا عجب أن يكون البخاري اختاره أيضًا استئناسًا من قوله: "ولو ساعةٍ"، لأنه لم يأتِ في الباب بترجمة تُشعر بالتوقيت عنده، وهناك قول عند مالك رضي الله عنه ويسمونه تلفيقًا. وقالوا: إنها إذا رأت اليوم دمًا تترك الصلاة، وإذا انقطع غدًا تصلي، ثم تسلسل كذلك إلى ستة أيام: فثلاثة منها حيض، وثلاثة طُهر. وقال آخرون: إن الطُّهر المتخلل بين الدَّمَيْن كالدم المتوالي. وراجع تفصيله من "شرح الوقاية". ورسالة الشيخ محمد البركلي المعروف "بالطريقة المحمدية". وشرحها للشامي لمسائل الطمث، "والجوهر النَّقي" لمسائل الإِقبال والإِدبار، والشيخ علاء الدين التُّرْكُماني شيخ لشيخ الحافظ ابن حجر، فإن الحافظ رضي الله عنه تلميذ لزين الدين، وهو تلميذ للتُّرْكُماني فاعلمه.