والنحر في الإِبل، والبط فقط، وفي غيرهما الذَّبح، فإنْ عكس لا بأس. ثم النحر في اللَّبَّة، والذبح عند اللَّحْيين.
قوله:(قلت: فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع، قال: لا إخال) يعني إذا قطع الأوداج، فقطع النخاع أيضًا، فهل لقطع النخاع حكم؟ قال: لا، فإنَّ الضروري قطعُ الأوداج فقط.
٥٥١٠ - قوله:(نحرنا على عهد النبيِّ صلى الله عليه وسلّم فرسًا، فأكلناه) ورُوي عند أبي داود (١) النهيُّ عن لحوم الفرس، ولكن المصنَّف لا يُبالي في الصحيح بما لا يكونُ على شرطه.
(١) فعند أبي داود بإسناد سعِيد بن شَبيب، وحَيْوَة بن شُريح الحمصي، قال: أخبرنا عن ثور بن يزيد، عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب، عن أبيه، عن جده، عن خالد بن الوليد: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكلِ لحوم الخيلِ، والبِغالِ، والحمير" ... إلخ: ص ١٧٥ - ج ٢ قال المارديني: أخرجه أبو داود، وسكت عنه، فهو حسن، ثم أطال الكلام في تحسينه، فراجع "الجوهر".