للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هؤلاء، ومع ذلك اتّفقوا على أنّهم لو شهدوا الجمعة تقع عن فَرْض الوقت، واستثناؤهم موجودٌ في صريح الرواية عند أبي داود وغيره.

٨٧٧ - قوله: (إذا جاء أَحَدُكُمْ الجمعةَ فليغتَسِل) ولفظ أحدِكم يدل على أن الآتي ليس كلا منهم بل فيه استثناء في نظر الشارع، وفي رواية تالية: «غسل يوم الجمعة واجب»، وهو عندي: محمول على الجنس أو على المبالغة، ولا يصح تأويل الواجب بمعنى الثابت وقد مرَّ الكلام فيه آنفًا. وفيهِ دليلٌ على أن حال الجمعة ليس كسائر الجماعات، بل لها شرائطُ ليست لغيرِها كما قرَّرنا.

قوله: (فناداهُ عُمَرُ رضي الله تعالى عنه وكان يخطُب). وفي «فتح القدير»: أنّ الأمر والنّهي في الخُطبة يجوز للإمام دون القوم، والرجل الجائي هو عثمان ذو النورين رضي الله عنه، كما هو عند التّرمذي. ولم يأمره بالرجوع والغُسْل، فدل على عدم الوجوب.

٨٧٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ». أطرافه ٨٥٨، ٨٨٠، ٨٩٥، ٢٦٦٥ - تحفة ٤١٦١

٨٧٩ - قوله: (كلِّ مُحْتَلِم) ودلّ مفهوم النّعت أن لا وجوبَ على الصِّبيان والنِّسوان، وبه وافق الترجمة.

٣ - باب الطِّيبِ لِلْجُمُعَةِ

٨٨٠ - حَدَّثَنَا عَلِىٌّ قَالَ حَدَّثَنَا حَرَمِىُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ الأَنْصَارِىُّ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِى سَعِيدٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ وَأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ». قَالَ عَمْرٌو أَمَّا الْغُسْلُ فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَأَمَّا الاِسْتِنَانُ وَالطِّيبُ فَاللَّهُ أَعْلَمُ أَوَاجِبٌ هُوَ أَمْ لَا، وَلَكِنْ هَكَذَا فِى الْحَدِيثِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هُوَ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ وَلَمْ يُسَمَّ أَبُو بَكْرٍ هَذَا. رَوَاهُ عَنْهُ بُكَيْرُ بْنُ الأَشَجِّ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِى هِلَالٍ وَعِدَّةٌ. وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ يُكْنَى بِأَبِى بَكْرٍ وَأَبِى عَبْدِ اللَّهِ. أطرافه ٨٥٨، ٨٧٩، ٨٩٥، ٢٦٦٥ - تحفة ٤٢٦٧

٨٨٠ - قوله: (الغُسلُ يومَ الجمعة واجبٌ على كل محتلِم وأن يَسْتَنَّ) قيل: إن الاستنان إذا لم يكن واجبًا فكيف يجب الغسل، فإنّ السياق واحد؟ وأجيب: بأن قوله: «وأن يستن» مدرَج.

قوله: (أما الغُسْل فأشهد أنّه واجِبٌ، وأما الاستِنان فالله تعالى أعلم) وهذا يدلُّ على أن الراوي فَهِم الكلَّ مرفوعًا.

٤ - باب فَضْلِ الْجُمُعَةِ

٨٨١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَىٍّ مَوْلَى أَبِى بَكْرِ بْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>