٢٦٩٧ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ». رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِىُّ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَبِى عَوْنٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ. تحفة ١٧٤٥٥
إشارةٌ إلى ما أخرجه الحاكم أنَّ كلَّ صُلْح جائزٌ إلا ما حَلَّ حرامًا، أو حَرَّم حلالا، يعني به أن الصُّلْح إذا تضمن الجَوْر، فهل يعتد به أم لا؟ أما مسألة الصُّلح مع الإِنكار فلم يتعرض لها بَعْدُ؛ وراجع لها «الهداية» فإِنه أجاب عن إيرادِ الشافعية.
٢٦٩٥، ٢٦٩٦ - قوله:(لأقضِيَنَّ بينكما بكتَابِ الله) ... الخ، فيه أصلٌ عظيم بأن القضاءَ إذا تضمَّن أمرًا باطلا يُنْقَض. ثم ما يعْلم من كُتُب الأصول هو أَنَّ وظيفة المجتهد القياس؛ قلت: بل وظيفتُه توزيعُ الجزئياتِ على الكليات؛ فإِنَّ الكُليات قد بَسَطها الشارعُ. فربما يندرِجُ جزءٌ تحت عِدَّة كلياتٍ، ويتحير هناك الناظِرُ، فالمجتهدُ يُبَيِّنهُ، أنه داخِلٌ تحت هذا دون ذلك.