٢٢٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ». أطرافه ٢٢٠٣، ٢٢٠٦، ٢٣٧٩، ٢٧١٦ - تحفة ٨٣٣٠
أي باع الزرع والحقل.
٢٢٠٣ - قوله:(قد أُبِّرَتْ لم يُذْكَرِ الثمرُ) ... إلخ، أي لم يُذْكَرْ لمن يكون له الثمر. ذهبَ الشافعيُّ إلى ظاهر الحديث، واختار مَنْطُوقَ الحديث ومفهومه، فجعل الثمار قبل التأبير للمشتري، وبعده للبائع. وجعلها أبو حنيفة للبائع في الحالين. وما أَجَابَ به المُحَشُّون من أنه لا عِبْرَةَ بمفهوم المُخَالِف ليس بشيءٍ. والصوابُ (١) ما أجاب به الطِيبيُّ في «شرح المشكاة»، وهو شافٍ، فقال: إن التأبيرَ عند الإِمام كنايةٌ عن ظهور الثمار، فإنهم لم يكونوا يُؤَبِّرُونها إلا بعد ظهورها. وعلى هذا لا تكون لها قبل التأبير ثمارٌ، فإذا أُبِّرَتْ - ولا يكونُ ذلك إلا بعد ظهور الثمار - فهي للبائع بنصِّ الحديث.
(١) قال الشيخُ في "اللمعات": إن هذا الحديث كنايةٌ عن ظهور ثمرتها، لكونه لازمًا له غالبًا. فلو أُبِّرَتْ ولم يَظْهَر بعدُ ثمرتها، لا يكون الحُكْمُ كما ذُكِرَ، وهو كون الثمرة للبائع غير تابعٍ للأصل، وهو ظاهر. ثم هذا الحكمُ مُخْتَلَفٌ فيه بين العلماء: فقيل: الثمرةُ تَتْبَعُ المحلَ بكل حالٍ. وقيل: لا تَتْبَعُ. وقيل: تَتْبَعُ قبل الظهور والصلاح، ولا تَتْبَعُ بعده. وقال الطِيبيُّ: الأول مذهب أبي حنيفة. وهذا الخِلَافُ في غير صورة الاشتراط، وأمَّا بالاشتراط فَيَدْخُلُ بالاتفاق.