وثانيًا: باب يُبدي ضبعيه إلخ فهذا وإن كان من تَمَامِ السجدةِ لكنَّهُ أشارَ إلى أَنَّه ليس من شرائطِ الصلاة، وإِنْ كان من لم يُبْدِ ضَبعيه، فإنه لم يُتم السجود، وإنَّما التماميةُ التي عُدَّت من شَرَائطِ الصلاةِ هي التي يُحْكَم على تَارِكها أنَّه لو ماتَ على غيره مات على غير سنة محمد - صلى الله عليه وسلم -، كما أخرجه البخاري. وثالثًا: باب فضْل استقبالِ القِبلة، فأشارَ إلى أنَّه أيضًا نوع تَمَامِية، مع عدم كَوْنِها مِنْ الشَرائِط، ثم إذا بَوَّب في صفةِ الصلاةِ، بَوَّبَ أولًا: باب يُبدي ضَبْعَيهِ ويُجا في السجود، وهذه هي صفة السجود، فقدمها في باب صفة الصلاة، بخلاف تبويبه في شرائط الصلاة، ثم بوب باب "يَستَقْبِل بأطرَافِ رِجْلَيهِ"، وهذا أيضًا نَوع صِفةٍ، ثمَّ بَوَّب في آخرها: باب إذا لم يتم السجود الخ، وقد كان قَدَّمَهَا في شَرَائطِ الصلاة، وإنما أخره ههنا، لأنه مِنْ صِفاتِ السجودِ عدمًا، كما كانت الأُولى من صِفَاتِه وجودًا، فلمَّا رأيتُ أنَّه وإنْ أخرَج هذه الأبواب في الموضعين إلّا أنَّه عَكس في الترتيب، تحدس لي أنَّه فَعَلَه لهذا، وليس هذا مِنْ باب النَّص في مَوْرِد النِّزاع، وإنَّما هو من باب الإشارات، كما تكون في أبواب المصنف رحمه الله تعالى، فإن سمحت به قريحتك ولم تُماكس، فهذا طارفك فاجمعه مع تَلادِك، وإلّا فأنت اعلم لأني لستُ مِنَ المنازعين بل من المنصتين، اهـ.