(٢) قال الشيخ بَدْر الدين العَيْني رحمه الله تعالى: قال ابن بَطَّال: وممَّن كان لا يقرأُ في الصلاة على الجنائز وينكر عمرُ بن الخطاب وعليُّ بن أبي طالبِ، وابن عمرو، وأبو هريرة، ومن التابعين عطاء وطَاوس، وسعيد بن المسيب، وابن سيرين، وسعيد بن جُبَير والشَّعبي والحَكم رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وقال الطحاوي ولعل قراءة الفاتحة من الصحابةِ كان على وَجْه الدعاء لا على وَجْه التلاوةِ. (٣) أخرج مالك عن نَافع أنَ عبد الله بنَ عمرَ رضي الله عنه: كان لا يقرأ في الصلاةِ على الجنازة، -"موطأ"- وهكذا خلافُه مع ابنِ عباس رضي الله عنه في مسألة الإقعاء أيضًا. وهذا هو مُختارُ ابنِ عمرَ رضي الله عنه في الفاتحة خَلْفَ الإِمام فإِنه كان لا يقرؤها. وإنما نَقلتُ أثر خاصَّة لأن الشافعيةَ يرفعون عقيدتهم حين يُروى عنه رَفْع اليدين وأَنا أريد أن أنْظرُ ما حالُهم حين يروى عنه تَرْكُ الفاتحة في الصلاة مطلقًا، مع أنَّ مسألةَ الرَّفْع ليست كمسألةِ الفاتحةِ، فإنَّ الخلافَ في الأولى في الاختيار، وفي الثانية في الجواز. والله تعالى أعلم بالصواب. =