للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من لبَّد رَأسه لا يكفيه القصر (١)، وعليه أنْ يحلق، فقال: لا تضفروا شعركم، كالملبدين، فإنَّه مكروهٌ في غير الإِحرام، مندوب فيه.

٧٠ - باب الْفَرْقِ

٥٩١٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ، وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ، فَسَدَلَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - نَاصِيَتَهُ، ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ. طرفاه ٣٥٥٨، ٣٩٤٤ - تحفة ٥٨٣٦

٥٩١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِى مَفَارِقِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ مُحْرِمٌ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فِى مَفْرِقِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -. أطرافه ٢٧١، ١٥٣٨، ٥٩٢٣ - تحفة ١٥٩٢٨

٧١ - باب الذَّوَائِبِ

٥٩١٩ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَنْبَسَةَ أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ ح.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِى بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ خَالَتِى، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَهَا فِى لَيْلَتِهَا - قَالَ - فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ - قَالَ - فَأَخَذَ بِذُؤَابَتِى فَجَعَلَنِى عَنْ يَمِينِهِ. أطرافه ١١٧، ١٣٨، ١٨٣، ٦٩٧، ٦٩٨، ٦٩٩، ٧٢٦، ٧٢٨، ٨٥٩، ٩٩٢، ١١٩٨، ٤٥٦٩، ٤٥٧٠، ٤٥٧١، ٤٥٧٢، ٦٢١٥، ٦٣١٦، ٧٤٥٢ - تحفة ٥٤٥٥ - ٢١٠/ ٧

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ بِهَذَا، وَقَالَ بِذُؤَابَتِى أَوْ بِرَأْسِى. تحفة ٥٤٥٥

"بتى هوئى بال" أي الشَّعر الذي سَوَّاه بالمشط، والضفائر جمع ضَفِيرة، وهي: الشعر المنسوجة عرضًا. وفي «العالمكيرية»: إنها مكروهة قلت: يجبُ تأويله بما إذا كانت كذوائب المتصوفة اليوم، وإلا فهي ثابتة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلّم أيضًا، كما عند الترمذي.


(١) قال الحافظ: وأما قول عمر، فحمله ابن بَطَّال على أن المراد مَنْ أراد الإِحرام، فَضَفَرَ شعرَه ليمنعه من الشَّعث، لم يجزْ له أن يُقصر، لأنه فعلَ ما يُشبه التلبيد الذي أوجب الشارعُ فيه الحلق. وكان عمر يرى أنَّ من لبد رأسه في الإِحرام تعيَّنَ عليه الحلقُ والنُّسُك، ولا يجزئه التقصير، فشبه من ضَفَرَ رأسَه بمن لبَّده، فلذلك أمر من ضَفَر أن يحلق. ويُحتملُ أنْ يكونَ عمر أراد الأمرَ بالحلق عند الإِحرام، حتى لا يحتاج إلى التلبيد، ولا إلى الضفر، أي مَنْ أرادَ أن يضفِر، أو يُلبد، فليحلق، فهو أولى من أن يضفِر، أو يلبد، ثم إذا أراد بعد ذلك التقصيرَ، لم يصل إلى الأخذ من سائر النواحي، كما في السنة اهـ: ص ٢٨٠ - ج ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>